responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 249

كان صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، و إذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.

و قال (- ش-): يغسل و يصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر.

و قال (- ح-) و (- ك-): ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه، قال:

و ان وجد نصفه، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس و صلى عليه، و ان وجد النصف الأخر لم يغسل و لم يصل عليه، و ان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما و لم يصل عليه.

مسألة- 495-: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز بها، فيصلى عليه و يدفن. و ان قلنا يصلى على كل واحد [1] منهم و ينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان المسلمون أكثر، فمثل ذلك، و ان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم، و لو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة و ينوي بها [2] الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا.

مسألة- 496- (- «ج»-): إذا احترق إنسان و لا يمكن غسله يمم بالتراب، و حكي عن (- ع-) أنه قال: يدفن من غير غسل، و لم يذكر التيمم.

(مسائل التكفين)

مسألة- 497- (- «ج»-): الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان: إزار، و قميص، و ميزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قميص، و ميزر و خرقة‌


[1] د: على واحد.

[2] م: به.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست