نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 249
كان صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، و إذا لم يكن فيه عظم لا
يجب غسله.
و قال (-
ش-): يغسل و يصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر.
و قال (-
ح-) و (- ك-): ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه، قال:
و ان وجد
نصفه، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس و صلى عليه، و ان وجد النصف الأخر
لم يغسل و لم يصل عليه، و ان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما و لم يصل عليه.
مسألة-
495-: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فروي عن أمير المؤمنين أنه
أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز
بها، فيصلى عليه و يدفن. و ان قلنا يصلى على كل واحد [1] منهم و ينوي بشرط أن يكون
مؤمنا كان احتياطا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كان المسلمون أكثر، فمثل ذلك، و ان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم، و لو
قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة و ينوي بها [2] الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا
جائزا قويا.
مسألة-
496- (- «ج»-): إذا احترق إنسان و لا يمكن غسله يمم بالتراب، و حكي عن (-
ع-) أنه قال: يدفن من غير غسل، و لم يذكر التيمم.
(مسائل التكفين)
مسألة-
497- (- «ج»-): الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان: إزار، و قميص، و
ميزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قميص، و ميزر و خرقة
[1]
د: على واحد.
[2] م: به.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 249