responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 24

استعماله على حال، و ما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ.

و قال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته و ينجس جلده و سائر أجزائه و انما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.

و قال أبو حنيفة يطهر [1] بالذكاة.

يدل على ما ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة [2] و لا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء، و انما أجزنا ما أجزناه [3] بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

و أيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ و لا دليل على جوازه قبل الدباغ.

مسألة- 47-: (- «ج»-): جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و داود: يطهر.

مسألة- 48-: (- «ج»-): لا بأس باستعمال أصواف الميت و شعره و وبره [إذا جز] [4] و عظمه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: شعر الميت، و صوفه، و عظمه نجس، و به قال عطاء.

و قال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل، و به قال الحسن البصري و الليث بن سعد.

و قال مالك: الشعر، و الصوف، و الريش، لا روح فيه و لا ينجس بالموت، كما قلنا، و العظم، و القرن، و السن ينجس.

و قال أحمد: صوف الميتة و شعرها طاهر.


[1] يطهر الذكاة- كذا في م، د.

[2] شرعية- كذا في م، د.

[3] ما أجزنا- كذا في ح، د.

[4] كذا في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست