نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 24
استعماله على حال، و ما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد
الدباغ.
و قال
الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته و ينجس جلده و سائر
أجزائه و انما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.
و قال أبو
حنيفة يطهر [1] بالذكاة.
يدل على ما
ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة [2] و لا دلالة
في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء، و انما أجزنا ما أجزناه [3] بدلالة
إجماع الفرقة على ذلك.
و أيضا فلا
خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ و لا دليل على جوازه قبل الدباغ.
مسألة-
47-: (- «ج»-): جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و داود: يطهر.
مسألة-
48-: (- «ج»-): لا بأس باستعمال أصواف الميت و شعره و وبره [إذا جز] [4]
و عظمه، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: شعر الميت، و صوفه، و عظمه نجس، و به قال عطاء.
و قال
الأوزاعي: الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل، و به قال الحسن البصري و الليث بن
سعد.
و قال مالك:
الشعر، و الصوف، و الريش، لا روح فيه و لا ينجس بالموت، كما قلنا، و العظم، و
القرن، و السن ينجس.
و قال أحمد:
صوف الميتة و شعرها طاهر.
[1]
يطهر الذكاة- كذا في م، د.
[2] شرعية-
كذا في م، د.
[3] ما
أجزنا- كذا في ح، د.
[4] كذا في
م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 24