نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 248
الأموات وجوب الغسل و الصلاة عليه، و ليس على سقوط الغسل ها هنا
دليل، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان شوهد قتله عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو
عمدا بمثقل، فإنه يغسل و يصلى عليه.
مسألة-
489- (- «ج»-): المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثمَّ يقام عليهما
الحد، و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلي عليهما الامام و غيره. و كذا [1] حكم المقتول
قودا.
و قال (-
ش-): يغسلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره. و قال الزهري:
لا يصلى على
المرجومة. و قال (- ك-): لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره، و كذا كل من [2] مات
في حد.
مسألة-
490- (- «ج»-): ولد الزنا يغسل و يصلى عليه. و قال قتادة: لا يغسل و لا
يصلى عليه.
مسألة-
491- (- «ج»-): النفساء تغسل و يصلى عليها، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن
البصري: لا تغسل و لا تصلى عليها.
مسألة-
492-: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه،
و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يغسل و يصلى عليه.
مسألة-
493-: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل و يصلى عليه، لإجماع
الفرقة على أنه شهيد، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): انه يغسل و يصلى عليه.
مسألة-
494- (- «ج»-): إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، و ان
[1]
م: كذلك.
[2] م:
كذلك من.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 248