responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 248

الأموات وجوب الغسل و الصلاة عليه، و ليس على سقوط الغسل ها هنا دليل، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان شوهد قتله عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 489- (- «ج»-): المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثمَّ يقام عليهما الحد، و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلي عليهما الامام و غيره. و كذا [1] حكم المقتول قودا.

و قال (- ش-): يغسلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره. و قال الزهري:

لا يصلى على المرجومة. و قال (- ك-): لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره، و كذا كل من [2] مات في حد.

مسألة- 490- (- «ج»-): ولد الزنا يغسل و يصلى عليه. و قال قتادة: لا يغسل و لا يصلى عليه.

مسألة- 491- (- «ج»-): النفساء تغسل و يصلى عليها، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن البصري: لا تغسل و لا تصلى عليها.

مسألة- 492-: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 493-: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل و يصلى عليه، لإجماع الفرقة على أنه شهيد، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): انه يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 494- (- «ج»-): إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، و ان‌


[1] م: كذلك.

[2] م: كذلك من.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست