نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 247
يجب غسلهم و الصلاة عليهم.
مسألة-
484-: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو و لا يغسل، لعموم الاخبار
أيضا، و لكن يصلى عليه.
و قال (-
ش-): لا يغسل و لا يصلى عليه. و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه.
مسألة-
485-: إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل، فحكمه حكم الشهيد، لان
ظاهر الحال أنه شهيد، فان القتل قد يحصل بما ليس له أثر، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان لم يكن به أثر غسل و صلي عليه، و ان كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو
أذنيه لم يغسل و يصلى عليه [1]، و ان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلي
عليه.
مسألة-
486-: إذا خرج في المعركة، ثمَّ مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب،
فحكمه حكم الشهيد، لعموم الاخبار فيمن قتل بين الصفين و هي متناولة له، و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): ان أكل في الحرب، أو شرب، أو تكلم غسل و صلي عليه.
مسألة-
487-: إذا مات بعد تقضي الحرب غسل و كفن و صلي عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه.
مسألة-
488-: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح
أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطا، لأن الأصل في
[1]
م: و صلى عليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 247