responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 247

يجب غسلهم و الصلاة عليهم.

مسألة- 484-: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو و لا يغسل، لعموم الاخبار أيضا، و لكن يصلى عليه.

و قال (- ش-): لا يغسل و لا يصلى عليه. و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه.

مسألة- 485-: إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل، فحكمه حكم الشهيد، لان ظاهر الحال أنه شهيد، فان القتل قد يحصل بما ليس له أثر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان لم يكن به أثر غسل و صلي عليه، و ان كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل و يصلى عليه [1]، و ان خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلي عليه.

مسألة- 486-: إذا خرج في المعركة، ثمَّ مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، فحكمه حكم الشهيد، لعموم الاخبار فيمن قتل بين الصفين و هي متناولة له، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان أكل في الحرب، أو شرب، أو تكلم غسل و صلي عليه.

مسألة- 487-: إذا مات بعد تقضي الحرب غسل و كفن و صلي عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 488-: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطا، لأن الأصل في‌


[1] م: و صلى عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست