نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 246
فيها عظم وجب عليه الغسل، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة-
478-: غسل الميت يحتاج إلى نية، بدلالة طريقة الاحتياط و لقوله «الاعمال
بالنيات» و من أوجب النية في غسل الجنابة من (- ش-) و من وافقه لهم في هذه المسألة
قولان.
مسألة-
479-: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، و لا يسرح شعورها، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يسرح شعرها ثلاث قرون و يلقى وراءها.
مسألة-
480-: غسل السقط إذا ولد و فيه حياة واجب. فأما الصلاة عليه، فعندنا لا
تجب الا بعد ما يصير له ست سنين و يعقد الصلاة. و قال سعيد بن جبير:
لا يصلى
عليه حتى يبلغ. و قال باقي الفقهاء: يجب عليه الصلاة.
مسألة-
481- (- «ج»-): إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب [1] غسله فيدفن بدمه، و
ان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل، و به قال (- ش-) في الأم.
و قال في
البويطي: لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال (- ح-)، و قال في القديم: يغسل و يصلى
عليه.
مسألة-
482- (- «ج»-): الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه و لا ينزع منه
الا الجلود و لا يغسل و يصلى عليه، و به قال (- ح-)، و (- ر-).
و قال (-
ش-): لا يغسل و لا يصلى عليه و ينزع منه الجلود و الحديد، فأما الثياب فالاولياء
مخيرون بين أن ينزعوه و يدفنوه في غيرها، و بين أن يدفنوه فيها، و به قال (- ك-)،
و (- ع-)، و (- د-). و قال ابن المسيب و الحسن البصري: يغسل و يصلى عليه.
مسألة-
483-: حكم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى سواء إذا استشهدوا في
المعركة، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
[1]
د: يجب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 246