responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 246

فيها عظم وجب عليه الغسل، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة- 478-: غسل الميت يحتاج إلى نية، بدلالة طريقة الاحتياط و لقوله «الاعمال بالنيات» و من أوجب النية في غسل الجنابة من (- ش-) و من وافقه لهم في هذه المسألة قولان.

مسألة- 479-: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، و لا يسرح شعورها، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يسرح شعرها ثلاث قرون و يلقى وراءها.

مسألة- 480-: غسل السقط إذا ولد و فيه حياة واجب. فأما الصلاة عليه، فعندنا لا تجب الا بعد ما يصير له ست سنين و يعقد الصلاة. و قال سعيد بن جبير:

لا يصلى عليه حتى يبلغ. و قال باقي الفقهاء: يجب عليه الصلاة.

مسألة- 481- (- «ج»-): إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب [1] غسله فيدفن بدمه، و ان كان لأربعة أشهر فصاعدا غسل، و به قال (- ش-) في الأم.

و قال في البويطي: لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال (- ح-)، و قال في القديم: يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 482- (- «ج»-): الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه و لا ينزع منه الا الجلود و لا يغسل و يصلى عليه، و به قال (- ح-)، و (- ر-).

و قال (- ش-): لا يغسل و لا يصلى عليه و ينزع منه الجلود و الحديد، فأما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوه و يدفنوه في غيرها، و بين أن يدفنوه فيها، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- د-). و قال ابن المسيب و الحسن البصري: يغسل و يصلى عليه.

مسألة- 483-: حكم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى سواء إذا استشهدوا في المعركة، لعموم الاخبار في أن الشهيد يدفن بدمه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):


[1] د: يجب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست