نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 23
و قال داود [يطهر] [1] الجميع.
و قال
الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل، و هو مذهب أبي ثور.
و قال مالك:
يطهر الظاهر منه دون الباطن و لا يجوز [الانتفاع به] [2] استعماله في الأشياء
الرطبة.
و قال
الزهري: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ و بعده.
مسألة-
45-: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ و لا بعده، بدلالة قوله
تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، و سئل أبو عبد
اللّه عليه السّلام: الميتة ينتفع بشيء منها؟
فقال [3]:
لا.
و قال
الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ و يجوز بعدها، [و كان] [4] يقول قديما لا يجوز
بيعها بعد الدباغ أيضا.
و قال أبو
حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده مسألة- 46-: جلود ما لا يؤكل
لحمه إذا ذكي فمنها [5] ما يجوز استعماله في غير الصلاة و منها ما لا يجوز
استعماله بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السباع
كلها لا بأس أن يجلس عليها و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و
السنجاب و الفنك في حال الصلاة.
فأما ما عدا
ذلك من الكلب، و الخنزير، و الأرنب، و الثعلب، فلا يجوز
[1]
ليس في د.
[2] كذا في
م.
[3] قال-
كذا في م، د.
[4] ليس في
م.
[5] منها-
كذا في د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 23