responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 23

و قال داود [يطهر] [1] الجميع.

و قال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل، و هو مذهب أبي ثور.

و قال مالك: يطهر الظاهر منه دون الباطن و لا يجوز [الانتفاع به] [2] استعماله في الأشياء الرطبة.

و قال الزهري: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ و بعده.

مسألة- 45-: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ و لا بعده، بدلالة قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، و سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام: الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟

فقال [3]: لا.

و قال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ و يجوز بعدها، [و كان] [4] يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا.

و قال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده مسألة- 46-: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها [5] ما يجوز استعماله في غير الصلاة و منها ما لا يجوز استعماله بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة.

فأما ما عدا ذلك من الكلب، و الخنزير، و الأرنب، و الثعلب، فلا يجوز‌


[1] ليس في د.

[2] كذا في م.

[3] قال- كذا في م، د.

[4] ليس في م.

[5] منها- كذا في د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست