نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 235
و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من
آخر التشريق، و هو المعروف من مذهب (- ش-)، و به قال عمر [1]، و ابن عمر، و ابن
عباس.
و قال (-
ع-): يكبر خلف الظهر يوم النحر الى عبد العصر من آخر التشريق و ما فرقوا بين أهل
منى و أهل الأمصار.
مسألة-
433- (- «ج»-): صفة التكبير أن يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا
اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد. و هو احدى الروايتين عن علي عليه
السّلام، و به قال ابن مسعود، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- د-).
و قال (-
ش-): المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، و به قال ابن عمر، و
ابن عباس، و مالك بن أنس.
مسألة-
434- (- «ج»-): التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها، جماعة كانت أو فرادى
على كل حال، و رويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل، و الأظهر الأول، و به قال
(- ش-) الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
و قال (-
ح-): لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في
قرية و لا على سفر و لا خلف نافلة و لا فريضة منفردا.
و أما
الرواية التي قلناها، فرواية حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: على
الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و من
صلى تطوعا.
مسألة-
435-: إذا صلى وحده كبر، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، و ان
ترك الامام التكبير كبره، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث
[1]
م: عثمان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 235