responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 234

لا يصح.

مسألة- 430-: روت العامة عن علي عليه السّلام أنه خلف من صلى [1] بضعفة الناس في المصر، و به قال (- ش-)، و قال: انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد و المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [2].

و الذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك، و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة.

مسألة- 431-: إذا دخل الإنسان و الامام يخطب فقد فاتته الصلاة و لا قضاء عليه.

و قال (- ش-): يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.

مسألة- 432-: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى، فمن [3] كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، و من كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الأول، و هو الثاني من أيام التشريق.

و اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب:

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق، ذهب إليه أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-)، و المزني.

و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات، ذهب اليه (- ح-)، و هو المروي عن ابن مسعود.


[1] د: يصلى.

[2] د: بجمعهم.

[3] م: لمن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست