نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 234
لا يصح.
مسألة-
430-: روت العامة عن علي عليه السّلام أنه خلف من صلى [1] بضعفة الناس في
المصر، و به قال (- ش-)، و قال: انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد و
المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [2].
و الذي
نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك، و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا
أخالف السنة.
مسألة-
431-: إذا دخل الإنسان و الامام يخطب فقد فاتته الصلاة و لا قضاء عليه.
و قال (-
ش-): يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.
مسألة-
432-: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى، فمن [3] كان بمنى أولها بعد
الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، و من كان بغيرها من أهل
الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الأول، و
هو الثاني من أيام التشريق.
و اختلف
الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب:
فذهبت طائفة
إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق، ذهب إليه أبو يوسف، و محمد،
و (- د-)، و (- ق-)، و المزني.
و ذهبت
طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان
صلوات، ذهب اليه (- ح-)، و هو المروي عن ابن مسعود.
[1]
د: يصلى.
[2] د:
بجمعهم.
[3] م:
لمن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 234