نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 236
ذكر [1]، لان طريقة الاحتياط تقتضيه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر، و ان لم يتحدث و قام نظر،
فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر، و ان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه و
جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر فيه.
قال: و ان
لم يكبر حتى أحدث نظرت، فان كان عامدا لم يكبر، و ان سبقه الحدث فان العامد يقطع
الصلاة و لا يقطعها إذا سبقه الحدث.
مسألة-
436-: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها، ثمَّ ذكر بعد انقضاء
الأيام قضاها و كبر بعدها.
و قال (-
ش-): ليس عليه اعادة التكبير.
مسألة-
437-: فيها أربع مسائل:
إذا أصبح الناس
صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس و أن اليوم يوم عيد، فعدلا
قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين و عدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام
يخرج و يصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا، بلا خلاف فيه.
الثانية: أن
يشهدا يوم الحادي و الثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس
ليلة الحادي و الثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين و عدلا، فقد فات العيد و فات
وقتها و لا قضاء في ذلك. و قال (- ش-): يخرج بهم الامام و يصلي بهم و يكون أداء لا
قضاء.
الثالثة: أن
يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة و عدلا بعد الزوال، أو شهدا
بعد الزوال و عدلا بعد الزوال، فلا قضاء في ذلك و قد فات الوقت.
[1]
م: ذكره.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 236