responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 236

ذكر [1]، لان طريقة الاحتياط تقتضيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر، و ان لم يتحدث و قام نظر، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر، و ان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر فيه.

قال: و ان لم يكبر حتى أحدث نظرت، فان كان عامدا لم يكبر، و ان سبقه الحدث فان العامد يقطع الصلاة و لا يقطعها إذا سبقه الحدث.

مسألة- 436-: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها، ثمَّ ذكر بعد انقضاء الأيام قضاها و كبر بعدها.

و قال (- ش-): ليس عليه اعادة التكبير.

مسألة- 437-: فيها أربع مسائل:

إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس و أن اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين و عدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج و يصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا، بلا خلاف فيه.

الثانية: أن يشهدا يوم الحادي و الثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي و الثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين و عدلا، فقد فات العيد و فات وقتها و لا قضاء في ذلك. و قال (- ش-): يخرج بهم الامام و يصلي بهم و يكون أداء لا قضاء.

الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة و عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال و عدلا بعد الزوال، فلا قضاء في ذلك و قد فات الوقت.


[1] م: ذكره.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست