نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 231
إلا بمكة، فإن الصلاة [1] في المسجد الحرام أفضل.
و قال (-
ش-): ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه و كان المصلي أفضل، و ان كان واسعا
فالصلاة فيه أفضل، و يجوز أيضا في المصلى و ليس بمكروه.
مسألة-
419- (- «ج»-): تقدم صلاة الأضحى و يؤخر قليلا صلاة الفطر، لان من السنة
أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة، و في الأضحى بعد الصلاة.
و قال (-
ش-): تقدم الفطر و يؤخر الأضحى.
مسألة-
420- (- «ج»-): الأذان في صلاة العيدين بدعة، و به قال جميع الفقهاء و
قال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.
و قال ابن سيرين:
أول من أحدث [2] بنو أمية و أخذه الحجاج منهم. و قال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن
الزبير.
مسألة-
421- (- «ج»-): التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى
سبع منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، و
من أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام و موضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
و قال (-
ش-): الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس ليس منها
تكبيرة الافتتاح و لا تكبيرة الركوع، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا، و به
قال أبو بكر، و عمر، و حكوه عن علي، و عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت و [أبو
هريرة] [3] عائشة، و به قال في الفقهاء (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-) و (- ك-) الا
أنه خالفهم في موضعه، فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام.
[1]
م: فإنه في المسجد.
[2] م:
أحدثه بنو أمية.
[3] بين
المعقوفتين ليس في (ح و د).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 231