responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 231

إلا بمكة، فإن الصلاة [1] في المسجد الحرام أفضل.

و قال (- ش-): ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه و كان المصلي أفضل، و ان كان واسعا فالصلاة فيه أفضل، و يجوز أيضا في المصلى و ليس بمكروه.

مسألة- 419- (- «ج»-): تقدم صلاة الأضحى و يؤخر قليلا صلاة الفطر، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة، و في الأضحى بعد الصلاة.

و قال (- ش-): تقدم الفطر و يؤخر الأضحى.

مسألة- 420- (- «ج»-): الأذان في صلاة العيدين بدعة، و به قال جميع الفقهاء و قال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.

و قال ابن سيرين: أول من أحدث [2] بنو أمية و أخذه الحجاج منهم. و قال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.

مسألة- 421- (- «ج»-): التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، و من أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام و موضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.

و قال (- ش-): الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس ليس منها تكبيرة الافتتاح و لا تكبيرة الركوع، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا، و به قال أبو بكر، و عمر، و حكوه عن علي، و عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت و [أبو هريرة] [3] عائشة، و به قال في الفقهاء (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-) و (- ك-) الا أنه خالفهم في موضعه، فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام.


[1] م: فإنه في المسجد.

[2] م: أحدثه بنو أمية.

[3] بين المعقوفتين ليس في (ح و د).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست