responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 230

و قال (- ح-): يكبر في ذهابه إلى الأضحى [1]، و لا يكبر يوم الفطر.

مسألة- 416- (- «ج»-): أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، و آخره عقيب صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و صلاة العيدين.

و قال (- ش-): له وقتان أول و آخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر، و به قال سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، و زيد بن أسلم، و ذهب (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.

و أما آخر وقته، فاختلف أصحاب (- ش-) فيه، فقال أبو العباس و أبو إسحاق:

المسألة على قول واحد، و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد، و قال:

المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها إذا خرج الامام، و الثاني: حين يفتتح الصلاة، و الثالث: حين يفرغ من الخطبتين.

و لا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

مسألة- 417- (- «ج»-): كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.

و قال (- ش-): التكبير مطلق و مقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات، و المقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها، و فيه وجهان: أحدهما أنه مسنون و هو الأظهر، و الأخر: ليس بمسنون.

مسألة- 418- (- «ج»-): صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد‌


[1] د: الضحى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست