نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 230
و قال (- ح-): يكبر في ذهابه إلى الأضحى [1]، و لا يكبر يوم الفطر.
مسألة-
416- (- «ج»-): أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، و آخره عقيب صلاة
العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و صلاة
العيدين.
و قال (-
ش-): له وقتان أول و آخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر، و به قال سعيد بن
المسيب، و عروة بن الزبير، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من
الفقهاء السبعة، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، و زيد بن أسلم، و ذهب (- ك-)، و
(- ع-)، و (- ح-) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.
و أما آخر
وقته، فاختلف أصحاب (- ش-) فيه، فقال أبو العباس و أبو إسحاق:
المسألة على
قول واحد، و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد، و قال:
المسألة على
ثلاثة أقوال: أحدها إذا خرج الامام، و الثاني: حين يفتتح الصلاة، و الثالث: حين
يفرغ من الخطبتين.
و لا خلاف
بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
مسألة-
417- (- «ج»-): كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
و قال (-
ش-): التكبير مطلق و مقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في
الأسواق و الطرقات، و المقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها، و فيه وجهان: أحدهما أنه
مسنون و هو الأظهر، و الأخر: ليس بمسنون.
مسألة-
418- (- «ج»-): صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد
[1]
د: الضحى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 230