responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 232

فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، و على مذهب (- ش-) اثنتا عشر، و على مذهب (- ك-) أحد عشر.

و قال (- ح-): يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاثة بعد [1] تكبيرة القيام، و الزائد على مذهبه ست تكبيرات.

و قال (- ش-): يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح [2]، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ، و به قال محمد بن الحسن.

و قال (- ح-) و أبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح، و التعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.

مسألة- 422- (- «ج»-): يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و به قال (- ش-) و (- ح-) خلاف ما قاله في سائر الصلوات، و (- ك-) يقول: يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.

مسألة- 423- (- «ج»-): يستحب أن يدعو بين التكبيرات [3] بما يسنح له.

و قال (- ش-): يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة، يقول:

لا إله إلا اللّه و الحمد للّه.

و قال (- ك-): يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا، و به قال [4] (- ح-) و قال: يوالي بين التكبيرات و لا يفصل بينها.

مسألة- 424- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ في الركعة [بعد الحمد] [5]


[1] م: سوى.

[2] م: الاستفتاح.

[3] م: بين كل التكبيرات.

[4] م: يقول.

[5] ليس في نسخة الأصل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست