نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 232
فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، و على مذهب (- ش-) اثنتا
عشر، و على مذهب (- ك-) أحد عشر.
و قال (-
ح-): يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاثة بعد [1] تكبيرة
القيام، و الزائد على مذهبه ست تكبيرات.
و قال (-
ش-): يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح [2]، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي
بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ، و به قال محمد بن الحسن.
و قال (-
ح-) و أبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح، و التعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.
مسألة-
422- (- «ج»-): يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و به قال (- ش-) و (-
ح-) خلاف ما قاله في سائر الصلوات، و (- ك-) يقول: يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.
مسألة-
423- (- «ج»-): يستحب أن يدعو بين التكبيرات [3] بما يسنح له.
و قال (-
ش-): يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة، يقول:
لا إله إلا
اللّه و الحمد للّه.
و قال (-
ك-): يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا، و به قال [4] (- ح-) و قال: يوالي بين
التكبيرات و لا يفصل بينها.
مسألة-
424- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ في الركعة [بعد الحمد] [5]
[1]
م: سوى.
[2] م:
الاستفتاح.
[3] م: بين
كل التكبيرات.
[4] م:
يقول.
[5] ليس في
نسخة الأصل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 232