نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 22
و قال الشافعي: ان أخبره بالإطلاق و لم يذكر ما به نجس لا يقبل [1]
منه، و ان أخبره بما به نجس و كان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه.
مسألة-
42-: إذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين و شهد آخران أن
الكلب ولغ في الآخر سقطت شهادتهما و بقي الماء على أصل الطهارة، لأنه ليس على وجوب
القبول من الفريقين و لا من واحد منهما دليل و قال الشافعي: يحكم بنجاستهما لجواز
أن يكونا صادقين، اللهم الا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخرين،
فيكون القول [فيهما كالقول] في تقابل البينتين، و فيه ثلاثة أقوال تذكر في باب
البينات.
مسألة-
43-: (- «ج»-): إذا أكلت الهرة [2] فارة ثمَّ شربت من الإناء، فلا بأس
بالوضوء من سؤرها و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا و منهم من
قال: ان شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء [به] [3]، و إذا غابت ثمَّ رجعت
و شربت ففيه نقلان [4]: أحدهما: يجزي، و الأخر:
لا يجزي.
مسألة-
44-: (- «ج»-): جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع
عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، و به قال عمر، و ابن عمر، و عائشة،
و أحمد بن حنبل و قال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر
بالدباغ، و هو ما عدا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما.
و قال أبو
حنيفة: يطهر الجميع الا جلد الخنزير.
[1]
لم يقبل- كذا في م.
[2] هر-
كذا في د، ح.
[3] ليس في
ح.
[4] قولان-
كذا في م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 22