responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 22

و قال الشافعي: ان أخبره بالإطلاق و لم يذكر ما به نجس لا يقبل [1] منه، و ان أخبره بما به نجس و كان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه.

مسألة- 42-: إذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين و شهد آخران أن الكلب ولغ في الآخر سقطت شهادتهما و بقي الماء على أصل الطهارة، لأنه ليس على وجوب القبول من الفريقين و لا من واحد منهما دليل و قال الشافعي: يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين، اللهم الا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخرين، فيكون القول [فيهما كالقول] في تقابل البينتين، و فيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات.

مسألة- 43-: (- «ج»-): إذا أكلت الهرة [2] فارة ثمَّ شربت من الإناء، فلا بأس بالوضوء من سؤرها و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا و منهم من قال: ان شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء [به] [3]، و إذا غابت ثمَّ رجعت و شربت ففيه نقلان [4]: أحدهما: يجزي، و الأخر:

لا يجزي.

مسألة- 44-: (- «ج»-): جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، و به قال عمر، و ابن عمر، و عائشة، و أحمد بن حنبل و قال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ، و هو ما عدا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما.

و قال أبو حنيفة: يطهر الجميع الا جلد الخنزير.


[1] لم يقبل- كذا في م.

[2] هر- كذا في د، ح.

[3] ليس في ح.

[4] قولان- كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست