responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 227

و (- ش-) في أحد قوليه، لقوله تعالى «وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [1] و القول الآخر أن أخذه مستحب، و به قال (- ح-).

مسألة- 407-: صلاة شدة الخوف و هي حال المسايفة و التحام القتال يصلى بحسب الإمكان إيماء، و غير ذلك من الانحناء قائما و قاعدا و ماشيا، و مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، و لا يجب عليه الإعادة، و به قال (- ش-) الا أنه قال: ان ضارب فيها و طاعن بطلت صلاته و مضى [1] فيها و يعيدها. و قال أبو العباس: مضى فيها و لا يعيدها كما قلناه.

و قال (- ح-): يصلي كما قلناه إيماء و سائر أحواله الا أنه لم تحصل [2] الصلاة ماشيا و قال: إذا لم يتمكن الا بالطعن و الضرب فلا يصح [3] و ينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثمَّ يقضيها.

مسألة- 408- (- «ج»-): إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو و انما كان وحشا أو إبلا أو غيرها، لم يجب عليه الإعادة، لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً» [2] و هذا خائف.

و (- للش-)، فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الثاني: عليه الإعادة.

مسألة- 409-: إذا رأى العدو و صلى صلاة شدة الخوف، ثمَّ بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليهم الإعادة، و به قال (- ش-) في‌


[1] م، د، ف: يمضى.

[2] م: تحل، ف: لم يجز.

[2] م: فلا يصح صلاته.


[1] سورة 4 آية 103.

[2] س 2 ى 240.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست