نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 227
و (- ش-) في أحد قوليه، لقوله تعالى «وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ»[1] و القول الآخر أن أخذه مستحب، و به قال (- ح-).
مسألة-
407-: صلاة شدة الخوف و هي حال المسايفة و التحام القتال يصلى بحسب
الإمكان إيماء، و غير ذلك من الانحناء قائما و قاعدا و ماشيا، و مستقبل القبلة أو
غير مستقبلها، و لا يجب عليه الإعادة، و به قال (- ش-) الا أنه قال: ان ضارب فيها
و طاعن بطلت صلاته و مضى [1] فيها و يعيدها. و قال أبو العباس: مضى فيها و لا
يعيدها كما قلناه.
و قال (-
ح-): يصلي كما قلناه إيماء و سائر أحواله الا أنه لم تحصل [2] الصلاة ماشيا و قال:
إذا لم يتمكن الا بالطعن و الضرب فلا يصح [3] و ينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال
ثمَّ يقضيها.
مسألة-
408- (- «ج»-): إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء،
ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو و انما كان وحشا أو إبلا أو غيرها، لم يجب عليه الإعادة،
لقوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً»[2] و هذا
خائف.
و (- للش-)،
فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الثاني: عليه الإعادة.
مسألة-
409-: إذا رأى العدو و صلى صلاة شدة الخوف، ثمَّ بان لهم أن بينهم خندقا
أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليهم الإعادة، و به قال (- ش-) في