responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 228

أحد قوليه، و الأخرى [1] يجب عليه الإعادة، و من أصحابه من قال: يجب عليه الإعادة قولا واحدا.

مسألة- 410-: يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف، في مصر كان أو في الصحراء إذا تمَّ العدد و الشرط، و على مذهب (- ح-) لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى الذي يصلي فيه العيد، و عند (- ش-) لا يقام الا جوف المصر، و لا يقام في الصحراء على حال.

مسألة- 411-: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف و صلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلى اللّه عليه و آله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع [1]، لأنه لا دليل على بطلانها من حيث فارق الامام، فمن أبطلها فعليه الدليل.

و قال (- ش-): ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة، و ان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين، و المختار أنها تبطل، و ان صلى بهم صلاة النبي بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذين لم يحرسوه صحيحة. و أما صلاة من حرسه، فعلى قولين، و المختار أنها لا تبطل.

مسألة- 412-: لبس الحرير المحض محرم على الرجال، و كذلك التدثر به و فرشه و القعود عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): فرشه و الجلوس عليه غير محرم.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال، و أيضا روى علي عليه السّلام قال: خرج النبي صلى اللّه عليه و آله يوما و بيمينه قطعة ذهب و بشماله قطعة حرير، فقال: ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.


[1] العسفان: بطن النخل ذات الرقاع.

[1] م: و الأخر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست