نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 228
أحد قوليه، و الأخرى [1] يجب عليه الإعادة، و من أصحابه من قال: يجب
عليه الإعادة قولا واحدا.
مسألة-
410-: يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف، في مصر كان أو في الصحراء
إذا تمَّ العدد و الشرط، و على مذهب (- ح-) لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى
الذي يصلي فيه العيد، و عند (- ش-) لا يقام الا جوف المصر، و لا يقام في الصحراء
على حال.
مسألة-
411-: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف و
صلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلى اللّه
عليه و آله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع [1]، لأنه لا دليل على بطلانها
من حيث فارق الامام، فمن أبطلها فعليه الدليل.
و قال (-
ش-): ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة، و ان صلى بهم صلاته
بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين، و المختار أنها تبطل، و ان صلى بهم صلاة
النبي بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذين لم يحرسوه صحيحة. و أما صلاة من حرسه،
فعلى قولين، و المختار أنها لا تبطل.
مسألة-
412-: لبس الحرير المحض محرم على الرجال، و كذلك التدثر به و فرشه و
القعود عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): فرشه و الجلوس عليه غير محرم.
دليلنا:
عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال، و أيضا روى علي عليه السّلام
قال: خرج النبي صلى اللّه عليه و آله يوما و بيمينه قطعة ذهب و بشماله قطعة حرير،
فقال: ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
[1]
العسفان: بطن النخل ذات الرقاع.
[1] م: و
الأخر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 228