responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 226

و تأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها و قد تمت صلاتهم.

مسألة- 403-: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، و بالفرقة الثانية [1] ركعتين، و ان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، و الأول [2] رواية الحلبي، و الثاني رواية زرارة، و به قال (- ش-) سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين، و بالثانية واحدة.

مسألة- 404-: صلاة الخوف جائزة في الحضر، كما يجوز في السفر، و به قال (- ش-) و (- ح-). و قال (- ك-): لا يجوز في الحضر.

مسألة- 405-: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق و صلى بكل فريق منهم [3] ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام و المأموم، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه، و هكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، فوجب أن يكون باطلا، لأنه غير مشروع.

و قال (- ح-) [4]: يصح صلاة الامام، و يبطل صلاة الطوائف.

و (- للش-) قولان، أحدهما: يصح صلاة الامام و المأموم الثاني بطلت صلاته، و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانية و بطلت صلاة [الافراد] [5] الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها، و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

مسألة- 406-: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، و به قال داود،


[1] م، ف: اخرى.

[2] ح: و الاولى.

[3] ليس فيها لفظ (منهم).

[4] م: سقط منها من (المأموم) إلى هنا و قد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر.

[5] ليس في نسخة م و د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست