نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 226
و تأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها و قد تمت صلاتهم.
مسألة-
403-: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، و بالفرقة الثانية
[1] ركعتين، و ان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، و الأول [2]
رواية الحلبي، و الثاني رواية زرارة، و به قال (- ش-) سواء الا أن أصحابه اختاروا
أن يصلي بالأولى ركعتين، و بالثانية واحدة.
مسألة-
404-: صلاة الخوف جائزة في الحضر، كما يجوز في السفر، و به قال (- ش-) و
(- ح-). و قال (- ك-): لا يجوز في الحضر.
مسألة-
405-: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق و صلى بكل فريق منهم [3] ركعة، بطلت
صلاة الجميع الامام و المأموم، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا
يجزيه، و هكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع
هذا الترتيب، فوجب أن يكون باطلا، لأنه غير مشروع.
و قال (-
ح-) [4]: يصح صلاة الامام، و يبطل صلاة الطوائف.
و (- للش-)
قولان، أحدهما: يصح صلاة الامام و المأموم الثاني بطلت صلاته، و صحت صلاة الطائفة
الاولى و الثانية و بطلت صلاة [الافراد] [5] الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا في
صلاة بعد فسادها، و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.
مسألة-
406-: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، و به قال داود،
[1]
م، ف: اخرى.
[2] ح: و
الاولى.
[3] ليس
فيها لفظ (منهم).
[4] م: سقط
منها من (المأموم) إلى هنا و قد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر.
[5] ليس في
نسخة م و د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 226