responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 225

الفقهاء، إلا أبا يوسف و المزني فإنهما قالا: انها منسوخة، ثمَّ رجع أبو يوسف عنه.

مسألة- 401-: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين، الا المغرب في السفر و الحضر، و به قال ابن عباس، و قال الامام:

يصلي بكل طائفة ركعة، و به قال طاوس، و الحسن البصري، الا انهم قالوا:

فرض المأموم ركعة.

و من أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، و انما يقصر هيأتها، و به قال جميع الفقهاء. و المذهب الأول أظهر.

مسألة- 402- (- «ج»-): كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخرى تقف [1] تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثمَّ يثبت [2] قائما و يتمون الركعة الثانية لأنفسهم، و ينصرفون الى تجاه العدو، و يجي‌ء الطائفة الأخرى، فيصلى الامام بهم الركعة الثانية، و هي أولة لهم، ثمَّ يثبت جالسا، فيقوم هذه الطائفة فيصلي الركعة الثانية [3] عليها، و يجلس معه ثمَّ يسلم بهم الامام، و به قال (- ش-)، و (- د-).

و قال (- ح-): يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة، ثمَّ يثبت قائما و ينصرف هذه الطائفة و هو في الصلاة، فيقف تجاه العدو ثمَّ يأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، و يسلم الامام و لا يسلمون، بل ينصرف هذه الطائفة و هي في الصلاة الى تجاه العدو و يأتي الطائفة الاولى الى الموضع، فيصلي الركعة الباقية عليها، ثمَّ ينصرف الى تجاه العدو،


[1] ح، د: يقف.

[2] م: يلبث.

[3] م، د: الباقية.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست