نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 225
الفقهاء، إلا أبا يوسف و المزني فإنهما قالا: انها منسوخة، ثمَّ رجع
أبو يوسف عنه.
مسألة-
401-: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين، الا المغرب
في السفر و الحضر، و به قال ابن عباس، و قال الامام:
يصلي بكل
طائفة ركعة، و به قال طاوس، و الحسن البصري، الا انهم قالوا:
فرض المأموم
ركعة.
و من
أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، و انما يقصر هيأتها، و به قال
جميع الفقهاء. و المذهب الأول أظهر.
مسألة-
402- (- «ج»-): كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام
بطائفة و الطائفة الأخرى تقف [1] تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثمَّ يثبت [2]
قائما و يتمون الركعة الثانية لأنفسهم، و ينصرفون الى تجاه العدو، و يجيء الطائفة
الأخرى، فيصلى الامام بهم الركعة الثانية، و هي أولة لهم، ثمَّ يثبت جالسا، فيقوم
هذه الطائفة فيصلي الركعة الثانية [3] عليها، و يجلس معه ثمَّ يسلم بهم الامام، و
به قال (- ش-)، و (- د-).
و قال (-
ح-): يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة، ثمَّ يثبت قائما و
ينصرف هذه الطائفة و هو في الصلاة، فيقف تجاه العدو ثمَّ يأتي الطائفة الأخرى
فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، و يسلم الامام و لا يسلمون، بل ينصرف
هذه الطائفة و هي في الصلاة الى تجاه العدو و يأتي الطائفة الاولى الى الموضع،
فيصلي الركعة الباقية عليها، ثمَّ ينصرف الى تجاه العدو،
[1]
ح، د: يقف.
[2] م:
يلبث.
[3] م، د:
الباقية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 225