responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 224

و قال ربيعة و (- ك-) و (- د-): إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.

مسألة- 395-: لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة، و به قال (- ش-)، لان اللّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.

و قال (- ك-): يمنع العبد من ذلك كالأحرار.

مسألة- 396-: البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- د-). و قال (- ح-) و (- ش-): يصح بيعه.

مسألة- 397- (- «ج»-): صلاة الجمعة فيها [1] قنوتان: أحدهما في الركعة، الأولى قبل الركوع، و الأخر في الثانية بعد الركوع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 398- (- «ج»-): يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

و يدل عليه إجماع الفرقة، فإنهم بين فرقتين: فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، و فرقة يستحب تقديم أكثرها. و رويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر، و روى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.

مسألة- 399-: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة، و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.

(مسائل صلاة الخوف)

مسألة- 400- (- «ج»-): صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، و به قال جميع‌


[1] م، د: فيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست