نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 224
و قال ربيعة و (- ك-) و (- د-): إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم
البيع.
مسألة-
395-: لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة، و به قال (- ش-)، لان
اللّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.
و قال (-
ك-): يمنع العبد من ذلك كالأحرار.
مسألة-
396-: البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح، لأن النهي يدل على فساد المنهي
عنه، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- د-). و قال (- ح-) و (- ش-): يصح بيعه.
مسألة-
397- (- «ج»-): صلاة الجمعة فيها [1] قنوتان: أحدهما في الركعة، الأولى
قبل الركوع، و الأخر في الثانية بعد الركوع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
398- (- «ج»-): يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال و لم أعرف
لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
و يدل عليه
إجماع الفرقة، فإنهم بين فرقتين: فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، و فرقة يستحب
تقديم أكثرها. و رويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر، و روى علي
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو
بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
مسألة-
399-: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر
بالقراءة، و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.
(مسائل صلاة الخوف)
مسألة-
400- (- «ج»-): صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، و به قال جميع
[1]
م، د: فيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 224