responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 223

مسألة- 392-: الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة [1] و ان كان يصح منه صلاة التطوع، لأنه لا دليل عليه.

و قال (- ش-) في الإملاء: يجوز ذلك، و قال في الأم: لا يجوز.

مسألة- 393- (- «ج»-): لا يجمع في مصر واحد و ان عظم و كثرت مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و هو الظاهر من قول (- ح-).

و قال أبو يوسف: إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك، و ان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك، و ان كان جانبا واحدا و ان لم يكن بينهما جسر، فكل جانب منه بلد مفرد.

و قال محمد بن الحسن: القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا، و عنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا [2]، و حكى الساجي عن (- ح-) مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.

مسألة- 394-: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال، لقوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» [1] فنهى عن البيع إذا نودي لها، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء، و به قال (- ش-)، و عمر بن عبد العزيز [3]، و عطاء، و الزهري و غيرهم.


[1] د: ليس لفظة (الجمعة).

[2] م: سقط من (ان أقيمت) الى (استحسانا).

[3] سقط من نسخة م.


[1] سورة الجمعة آية 9.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست