نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 223
مسألة- 392-: الصبي الذي لم يبلغ لا
ينعقد به الجمعة [1] و ان كان يصح منه صلاة التطوع، لأنه لا دليل عليه.
و قال (-
ش-) في الإملاء: يجوز ذلك، و قال في الأم: لا يجوز.
مسألة-
393- (- «ج»-): لا يجمع في مصر واحد و ان عظم و كثرت مساجده إلا في مسجد
واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال
فيصح الجمعتان، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و هو الظاهر من قول (- ح-).
و قال أبو
يوسف: إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك، و ان كان ذا جانبين نظرت فان كان
بينهما جسر فمثل ذلك، و ان كان جانبا واحدا و ان لم يكن بينهما جسر، فكل جانب منه
بلد مفرد.
و قال محمد
بن الحسن: القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز
استحسانا، و عنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا [2]، و حكى
الساجي عن (- ح-) مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر
أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.
مسألة-
394-: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر
بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال، لقوله تعالى
«إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[1] فنهى عن
البيع إذا نودي لها، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء، و به قال (- ش-)، و عمر
بن عبد العزيز [3]، و عطاء، و الزهري و غيرهم.