نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 222
لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة و به
قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (-
ش-): يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس، و كذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا و
لا شمالا في خطبته [1]، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يلتفت يمينا و شمالا
كالمؤذن.
مسألة-
389-: يكره الكلام للخطيب و السامع و ليس بمفسد للصلاة، و (- للش-) فيه
قولان، أحدهما: يحرم على السامع و الخطيب معا، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (-
ح-)، و أصحابه، و (- د-). و الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، و به قال
النخعي، و الحكم، و حماد، و (- ر-).
مسألة-
390-: من شروط [2] انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض
أو أمير و نحو ذلك [3]، و متى أقيمت بغير أمره لم يصح، و به قال (- ع-)، و (- ح-).
و قال محمد:
إذا مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع
ضرورة، و كذا صلاة العيدين.
و قال (-
ش-): يجوز أن يجمع [4] جماعة من غير أمر الإمام، فيقيموا الجمعة بغير اذنه، و ليس
من شرط الجمعة الامام و لا أمر الإمام.
مسألة- 391-: يجوز أن
يكون العبد إماما في صلاة الجمعة و ان كان فرضها ساقطا عنه، و به قال (- ح-)، و (-
ش-). و قال (- ك-): لا يجوز.
[1]
م: في الخطبة.
[2] م، د،
ف: من شرط.
[3] د:
يجوز ذلك.
[4] م، د:
ان يجتمع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 222