responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222

لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة و به قال (- ح-)، و (- ك-).

و قال (- ش-): يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس، و كذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا و لا شمالا في خطبته [1]، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يلتفت يمينا و شمالا كالمؤذن.

مسألة- 389-: يكره الكلام للخطيب و السامع و ليس بمفسد للصلاة، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يحرم على السامع و الخطيب معا، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-). و الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، و به قال النخعي، و الحكم، و حماد، و (- ر-).

مسألة- 390-: من شروط [2] انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك [3]، و متى أقيمت بغير أمره لم يصح، و به قال (- ع-)، و (- ح-).

و قال محمد: إذا مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة، و كذا صلاة العيدين.

و قال (- ش-): يجوز أن يجمع [4] جماعة من غير أمر الإمام، فيقيموا الجمعة بغير اذنه، و ليس من شرط الجمعة الامام و لا أمر الإمام.

مسألة- 391-: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة و ان كان فرضها ساقطا عنه، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا يجوز.


[1] م: في الخطبة.

[2] م، د، ف: من شرط.

[3] د: يجوز ذلك.

[4] م، د: ان يجتمع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست