responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 221

و قال (- ش-): تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ و قال (- ح-):

تبطل صلاته.

دليلنا: أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة، فمن أبطلها فعليه الدليل.

مسألة- 386- (- «ج»-): من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية و الحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر و ركع مع الامام، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-)، و محمد بن الحسن.

و قال قوم: ان أدرك الخطبتين و الركعتين صلى الجمعة، و ان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا، ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد.

و قال قوم: ان من [1] أدرك معه اليسير منها، فقد أدرك الجمعة، ذهب اليه (- ح-) و أبو يوسف، و النخعي، و داود.

و قال (- ح-): ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

مسألة- 387-: إذا أدرك مع الإمام ركعة، فصلاها معه ثمَّ سلم [2] الامام و قام و صلى ركعة أخرى، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة و سجد سجدتي السهو و تمت جمعته.

و قال (- ش-): يحسبها ركعة واحدة، و أكملها الظهر أربعا.

مسألة- 388-: إذا جلس الامام على المنبر، لا يلزمه أن يسلم على الناس،


[1] د: قوم من أدرك.

[2] د: حكم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست