نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 221
و قال (- ش-): تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ و قال
(- ح-):
تبطل صلاته.
دليلنا: أنه
لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة، فمن أبطلها فعليه الدليل.
مسألة-
386- (- «ج»-): من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم، فقد
أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية و الحكم أن يدركه
راكعا في الثانية فكبر و ركع مع الامام، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر
أربعا، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-)، و محمد بن
الحسن.
و قال قوم:
ان أدرك الخطبتين و الركعتين صلى الجمعة، و ان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا، ذهب
اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد.
و قال قوم:
ان من [1] أدرك معه اليسير منها، فقد أدرك الجمعة، ذهب اليه (- ح-) و أبو يوسف، و
النخعي، و داود.
و قال (-
ح-): ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد
الى حكم الصلاة.
مسألة-
387-: إذا أدرك مع الإمام ركعة، فصلاها معه ثمَّ سلم [2] الامام و قام و
صلى ركعة أخرى، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو
من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة و سجد سجدتي السهو و تمت جمعته.
و قال (-
ش-): يحسبها ركعة واحدة، و أكملها الظهر أربعا.
مسألة-
388-: إذا جلس الامام على المنبر، لا يلزمه أن يسلم على الناس،
[1]
د: قوم من أدرك.
[2] د:
حكم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 221