نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 212
بين مكة و المدينة.
و قال (-
ح-): لا يجب على أهل السواد، و انما يجب على أهل الأمصار.
و قال أبو
يوسف: المصر ما كان فيه سوق و قاض يستوفي الحقوق و والي يستوفي الحدود، قال: فان
سافر الامام فدخل قرية، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة، و الا لم يصل.
و تحقيق
الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها
لا يجب الا على أهل المصر، لأنهم قالوا: ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا
أربعا أساء و أجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى و السواد.
مسألة-
353- (- «ج»-): ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا و سبعة وجوبا.
و قال (-
ش-): لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، و به قال (- د-)، و (- ق-) و قال
ربيعة:
ينعقد باثني
عشر نفسا، و لا ينعقد بأقل منهم.
و قال (-
ح-)، و (- ر-)، و (- م-): ينعقد بأربعة، امام و ثلاثة معه و لا ينعقد بأقل منهم. و
قال أبو يوسف و الليث: ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام، و لا ينعقد بأقل منهم، لأنه
أقل الجماعة.
و قال الحسن
بن صالح بن حي: ينعقد باثنين. قال الساجي: و لم يقدرك في هذا شيئا.
مسألة-
354-: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك، و كبر الإمام تكبيرة
الإحرام ثمَّ انفضوا، فلا نص فيه لأصحابنا، و الذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل
الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام، فإنه يتم الجمعة
ركعتين، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت [1] بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها
الا بيقين.
[1]
د: فانعقدت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 212