responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 212

بين مكة و المدينة.

و قال (- ح-): لا يجب على أهل السواد، و انما يجب على أهل الأمصار.

و قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق و قاض يستوفي الحقوق و والي يستوفي الحدود، قال: فان سافر الامام فدخل قرية، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة، و الا لم يصل.

و تحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا يجب الا على أهل المصر، لأنهم قالوا: ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى و السواد.

مسألة- 353- (- «ج»-): ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا و سبعة وجوبا.

و قال (- ش-): لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، و به قال (- د-)، و (- ق-) و قال ربيعة:

ينعقد باثني عشر نفسا، و لا ينعقد بأقل منهم.

و قال (- ح-)، و (- ر-)، و (- م-): ينعقد بأربعة، امام و ثلاثة معه و لا ينعقد بأقل منهم. و قال أبو يوسف و الليث: ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام، و لا ينعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجماعة.

و قال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين. قال الساجي: و لم يقدرك في هذا شيئا.

مسألة- 354-: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك، و كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ انفضوا، فلا نص فيه لأصحابنا، و الذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام، فإنه يتم الجمعة ركعتين، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت [1] بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها الا بيقين.


[1] د: فانعقدت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست