نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 213
و للش فيه خمسة أقوال:
أحدها:
العدد شرط في الابتداء و الاستدامة، فمتى نقص منهم شيء أتمها ظهرا، و هو الأصح
عندهم، و به قال زفر.
و الثاني:
ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه، و أومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف، و
محمد.
و الثالث:
ان بقي معه واحد أتمها جمعة.
و الرابع:
ان بقي معه اثنان أتمها جمعة.
و الخامس:
ينظر، فان انفضوا [1] بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، و ان كان قبل ذلك أتمها ظهرا، و
به قال (- ح-)، و المزني.
مسألة-
355-: إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، لما
قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ك-).
و قال (-
ح-) و (- ش-): بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند
(- ش-)، و يبطل عند (- ح-).
مسألة-
356-: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام و ركع و ركع
المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم[1] المأموم، فلم يقدر
على السجود على الأرض و أمكنه أن يسجد على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى
يتمكن من السجود على الأرض، لأنه مأمور بالسجود على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب
[2] عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة، و به قال عطاء، و الزهري، و (- ك-).
و قال (-
ش-) في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره. و قال في القديم: ان