responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 213

و للش فيه خمسة أقوال:

أحدها: العدد شرط في الابتداء و الاستدامة، فمتى نقص منهم شي‌ء أتمها ظهرا، و هو الأصح عندهم، و به قال زفر.

و الثاني: ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه، و أومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف، و محمد.

و الثالث: ان بقي معه واحد أتمها جمعة.

و الرابع: ان بقي معه اثنان أتمها جمعة.

و الخامس: ينظر، فان انفضوا [1] بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، و ان كان قبل ذلك أتمها ظهرا، و به قال (- ح-)، و المزني.

مسألة- 355-: إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ك-).

و قال (- ح-) و (- ش-): بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند (- ش-)، و يبطل عند (- ح-).

مسألة- 356-: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام و ركع و ركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم [1] المأموم، فلم يقدر على السجود على الأرض و أمكنه أن يسجد على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، لأنه مأمور بالسجود على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب [2] عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة، و به قال عطاء، و الزهري، و (- ك-).

و قال (- ش-) في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره. و قال في القديم: ان‌


[1] م: نفضوا.

[2] د: و أوجب.


[1] : ذو جمع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست