نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 211
ذلك لا يجب عليه.
و لو كان
على قرب، قال محمد: قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ فقال: لا، و بين
زبارا و بين الكوفة الخندق، و هي قرية بقرب الكوفة.
و قال (-
ش-): إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم، و كان المؤذن صيتا و
الأصوات هادية و الريح ساكنة و من ليس بأصم مستمعا، وجب عليهم الحضور، و الا لم
يجب الحضور، لكن لو تكلفوها و حضروها في المصر جاز ذلك، و به قال عبد اللّه بن
عمر، و سعيد بن المسيب، و (- د-).
و قال (-
ع-): ان كانوا على مسافة يحضرون البلد و يرجعون الى وطنهم بالليل لزمهم الحضور، و
ان كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور، و به قال في الصحابة ابن عمر، و أنس، و أبو
هريرة [1].
و قال عطاء:
ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور، و ان كان أكثر لم يجب عليهم. و قال
الزهري: ان كانوا على ستة أميال حضروا، و ان كانوا على أكثر لم يجب عليهم، و هذا
مثل مذهبنا.
و قال
ربيعة: ان كانوا على أربعة أميال حضروا، و ان كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم.
و قال الليث
و (- ك-): ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا، و ان كانوا على أكثر لم يحضروا.
مسألة-
352- (- «ج»-): الجمعة واجبة على أهل السواد و القرى، كما يجب على أهل
الأمصار إذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، و به قال (- ش-)، و ان خالفنا في
العدد، و به قال عمر، و ابن عباس، و في الفقهاء (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ك-): كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يصلون الجمعة في هذه القرى التي
[1]
سقط (أبو هريرة و قال عطاء) من، م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 211