responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 210

يجمع بين العشائين، و لا يجمع بين الظهر و العصر، و أجاز ذلك (- ش-)، و عنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.

و في البيت قولان، قال في الإملاء: يجوز. و قال في الجديد: لا يجوز. و هكذا إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فعلى قولين أيضا.

(مسائل الجمعة)

مسألة- 349-: من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم و غير ذلك، و في عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف، و عندنا ينعقد به الجمعة أيضا، بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، و من وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل.

و اختلف أصحاب (- ش-) في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد. و قال أبو إسحاق: لا ينعقد، لأنه غير مستوطن.

مسألة- 350- (- «ج»-): إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية و هم سبعة أحدهم الإمام، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا، وجب عليهم الجمعة و انعقدت بهم.

و قال (- ش-): ان كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعها.

و قال (- ح-): لا جمعة [1] على أهل السواد.

مسألة- 351- (- «ج»-): من كان على رأس فرسخين فما دونه، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من‌


[1] د: و قال لا جمعة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست