نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 210
يجمع بين العشائين، و لا يجمع بين الظهر و العصر، و أجاز ذلك (- ش-)،
و عنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.
و في البيت
قولان، قال في الإملاء: يجوز. و قال في الجديد: لا يجوز. و هكذا إذا كان الطريق
الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فعلى قولين أيضا.
(مسائل الجمعة)
مسألة-
349-: من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم و غير ذلك، و في عزمه
الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف، و عندنا ينعقد به الجمعة أيضا،
بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، و من وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه
الدليل.
و اختلف
أصحاب (- ش-) في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد. و قال أبو
إسحاق: لا ينعقد، لأنه غير مستوطن.
مسألة-
350- (- «ج»-): إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية و هم سبعة
أحدهم الإمام، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا، وجب عليهم الجمعة و انعقدت بهم.
و قال (-
ش-): ان كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعها.
و قال (-
ح-): لا جمعة [1] على أهل السواد.
مسألة-
351- (- «ج»-): من كان على رأس فرسخين فما دونه، يجب عليه حضور الجمعة
إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من
[1]
د: و قال لا جمعة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 210