responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 209

بين أن يصلي الظهر و العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، و كذلك في المغرب و العشاء الآخرة، هذا هو الجائز.

و الأفضل لمن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر الى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر، و ان زالت الشمس و هو في المنزل جمع بينها و بين العصر [1] في وقت الظهر، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ح-): لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، و كل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة، فاذا زالت الشمس جمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر، و لا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، و جمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة في وقت العشاء، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي، فلا جمع الا بحق النسك.

[دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك] [2] و قد روى الجمع بين الصلاتين عن علي، و ابن عمر، و ابن عباس، و أبي موسى، و جابر، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و غيرهم.

مسألة- 347- (- «ج»-): إذا جمع بين الظهر و العصر لا يبدأ الا بالظهر. و قال (- ش-): يجوز أن يبدأ بالعصر.

مسألة- 348- (- «ج»-): يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا، سواء كان في المسجد أو في البيت.

و قال (- ش-): يجمع بينهما في المساجد [3] فحسب، و به قال (- ك-)، الا أنه قال:


[1] سقط «و بين العصر» من م.

[2] سقط ما بينهما من م، د.

[3] م، د: في المطر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست