responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 208

و قال (- ش-) هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو، و ان لم يذكر الا بعد السّلام [1]، فان تطاول فعلى قولين، و ان لم يتطاول سجد للسهو.

مسألة- 343- (- «ج»-): المسافر يسقط عنه نوافل النهار، و لا يسقط عنه نوافل الليل.

و قال (- ش-): يجوز أن لا يتنفل و لم يميز، و في الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.

مسألة- 344- (- «ج»-): المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية بمسلم، أو قاصد الفجور، أو آبقا من مولاه، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه، و لا يجوز له أن يفطر، و لا أن يأكل الميتة، و به قال (- ش-)، و (- د-)، و (- ك-)، و (- ق-).

و زادوا المنع من الصلاة على الراحلة، و المسح على الخفين ثلاثا، و الجمع بين صلاتين. و قال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير، ذهب اليه (- ر-)، و (- ع-)، و (- ح-)، و أصحابه.

مسألة- 345- (- «ج»-): إذا سافر للصيد بطرا و لهوا لا يجوز له التقصير، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 346- (- «ج»-): يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر و على كل حال، و لا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية، لأن الوقت مشترك بعد الزوال و بعد الغروب على ما بيناه.

و قال (- ش-): كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، و هو بالخيار‌


[1] م: بعد التسليم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست