نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 207
نية المقام و قد صلى ركعة تمم صلاة المقيم، و لا يبطل ما صلى بل يبنى
عليه لقولهم عليهم السّلام [1]: من نوى المقام عشرا أتم، و لم يفرقوا فوجب حملها
على عمومها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة.
مسألة-
338-: إذا نوى في خلال الصلاة المقام و كان إماما أتم، لما قلناه في
المسألة المتقدمة، و المأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير، و لا يلزمهم التمام،
و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يلزمهم التمام.
مسألة-
339-: من صلى في السفينة و أمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة
كانت السفينة أو سائرة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و محمد.
و قال (-
ح-): هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
مسألة-
340-: إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله، نوى
لنفسه التقصير. و قال (- ش-): يلزمه التمام.
مسألة-
341-: إذا سافر الى بلد له طريقان: أحدهما يجب [2] فيه التقصير و الأخر لا
يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، كان عليه التقصير، لدلالة عموم الاية و
الاخبار.
و قال (-
ش-): ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير، و ان كان لغير غرض
فيه قولان، أحدهما: له القصر، و به قال (- ح-). و الآخر: ليس له القصر.
مسألة-
342- (- «ج»-): إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا، فإن كان الوقت
باقيا كان عليه الإعادة، و ان خرج الوقت فلا اعادة عليه.
[1]
د: لقوله عليه السّلام.
[2] م، د:
لا يجب فيه التقصير.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 207