responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 207

نية المقام و قد صلى ركعة تمم صلاة المقيم، و لا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهم السّلام [1]: من نوى المقام عشرا أتم، و لم يفرقوا فوجب حملها على عمومها، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة.

مسألة- 338-: إذا نوى في خلال الصلاة المقام و كان إماما أتم، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و المأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير، و لا يلزمهم التمام، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يلزمهم التمام.

مسألة- 339-: من صلى في السفينة و أمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و محمد.

و قال (- ح-): هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.

مسألة- 340-: إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله، نوى لنفسه التقصير. و قال (- ش-): يلزمه التمام.

مسألة- 341-: إذا سافر الى بلد له طريقان: أحدهما يجب [2] فيه التقصير و الأخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، كان عليه التقصير، لدلالة عموم الاية و الاخبار.

و قال (- ش-): ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير، و ان كان لغير غرض فيه قولان، أحدهما: له القصر، و به قال (- ح-). و الآخر: ليس له القصر.

مسألة- 342- (- «ج»-): إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، و ان خرج الوقت فلا اعادة عليه.


[1] د: لقوله عليه السّلام.

[2] م، د: لا يجب فيه التقصير.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست