نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 201
ابن عمر، و ابن عباس، و (- ك-)، و الليث، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-) و أصحابه و (- ر-): السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة و عشرون فرسخا اثنين
و سبعين ميلا. و روى ذلك ابن مسعود و قال داود: أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل و
القصير.
مسألة-
318- (- «ج»-): التقصير في السفر فرض و عزيمة، فإن صلى أربعا مع العلم
وجب عليه الإعادة، و به قال (- ح-) الا أنه قال: ان زاد على الركعتين، فان كان
تشهد في الثانية صحت صلاته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة، الا أن يأتم بمقيم
فيصلي أربعا، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض و القول [1] بأن التقصير عزيمة مذهب
علي عليه السّلام و عمر و في الفقهاء (- ح-) و أصحابه و (- ك-).
و قال (-
ش-): هو بالخيار بين الإتمام و التقصير، و التقصير أفضل.
و قال
المزني: الإتمام أفضل، و بمذهبه قال في الصحابة عثمان، و عبد اللّه بن مسعود، و
سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و في الفقهاء (- ع-)، و أبو ثور.
مسألة-
319-: صلاة السفر لا يسمى قصرا، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال
(- ح-)، و كل من وافقنا في وجوب القصر. و قال (- ش-): تسمى قصرا.
مسألة-
320- (- «ج»-): من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير، لم يجزه و عليه
الإعادة. و قال به ستة من الصحابة منهم عمر و أبو هريرة.
و قال داود:
يصح صيامه، و لكن [2] عليه القضاء.
و قال (-
ح-) و (- ش-): ان شاء صام، و ان شاء أفطر، فإن صام أجزء.
مسألة-
321- (- «ج»-): إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه
[1]
ح: و الفرض.
[2] م: و
ليس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 201