responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 200

و دخل في الفرض معه، و ان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة، فإنه [1] يتبعه بكل حال، و يصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان في المسجد مثل قولنا، و ان كان خارجا منه، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، و ان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة، ثمَّ دخل المسجد يصلي [2] معه.

و يدل على ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز، و ليس على ما اجازه دليل.

(مسائل صلاة المسافر)

مسألة- 316- (- «ج»-): سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبة فيه التقصير بلا خلاف، و المباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير. و أما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.

و قال (- ش-): يقصر في هذين السفرين. و قال ابن مسعود: لا يجوز القصر في هذين.

مسألة- 317-: حد السفر الذي فيه التقصير مرحلة، و هي ثمانية فراسخ بريدان أربعة و عشرون ميلا، و به قال (- ع-).

و قال (- ش-): مرحلتان ستة عشر فرسخا ثمانية و أربعون ميلا، نص عليه في البويطي، و منهم من قال: ستة و أربعون ميلا. و منهم من قال زيادة [3] على الأربعين، ذكره في القديم. و قال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، و بمذهبه قال‌


[1] سقط من د (فإنه).

[2] م، ف: فصلى.

[3] م: زائدة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست