نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 200
و دخل في الفرض معه، و ان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم
بالنافلة، فإنه [1] يتبعه بكل حال، و يصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام
في المسجد أو خارجا منه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كان في المسجد مثل قولنا، و ان كان خارجا منه، فان خاف فوت الثانية دخل
معه كما قلناه، و ان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة، ثمَّ دخل المسجد يصلي [2]
معه.
و يدل على
ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز، و ليس على ما اجازه دليل.
(مسائل صلاة المسافر)
مسألة-
316- (- «ج»-): سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبة فيه التقصير بلا خلاف، و
المباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير. و أما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.
و قال (-
ش-): يقصر في هذين السفرين. و قال ابن مسعود: لا يجوز القصر في هذين.
مسألة-
317-: حد السفر الذي فيه التقصير مرحلة، و هي ثمانية فراسخ بريدان أربعة و
عشرون ميلا، و به قال (- ع-).
و قال (-
ش-): مرحلتان ستة عشر فرسخا ثمانية و أربعون ميلا، نص عليه في البويطي، و منهم من
قال: ستة و أربعون ميلا. و منهم من قال زيادة [3] على الأربعين، ذكره في القديم. و
قال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، و بمذهبه قال
[1]
سقط من د (فإنه).
[2] م، ف:
فصلى.
[3] م:
زائدة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 200