نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 199
من الأرض.
و قال (-
ع-): متى فعل هذا بطلت صلاته.
و قال (-
ح-): ان كان الإمام في موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان كان الامام على
الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دونه لم يمنع.
مسألة-
312-: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع
على جوازه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا، و ان كان غائبا فمثل قولنا.
مسألة-
313-: وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة، لما ذكرناه في
المسألة الاولى، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.
مسألة-
314-: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم
أو امرأة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ع-): عليه أن ينوي إمامة من يأتم به، رجلا كان أو امرأة.
و قال (-
ح-): ينوي إمامة النساء، و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
يدل على
مذهبنا أن الأصل براءة الذمة، و كون هذه النية واجبة يحتاج الى دليل و لا دليل
عليه.
و روي عن
ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فتوضأ و
وقف يصلي، فقمت و توضأت، ثمَّ جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه
إلى يمينه. و معلوم من النبي صلى اللّه عليه و آله أنه ما كان نوى إمامته.
مسألة-
315-: إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض، فان علم
أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته، و ان علم أنه تفوته الجماعة قطعها
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 199