responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 199

من الأرض.

و قال (- ع-): متى فعل هذا بطلت صلاته.

و قال (- ح-): ان كان الإمام في موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان كان الامام على الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دونه لم يمنع.

مسألة- 312-: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع على جوازه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا، و ان كان غائبا فمثل قولنا.

مسألة- 313-: وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة، لما ذكرناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.

مسألة- 314-: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم أو امرأة، و به قال (- ش-).

و قال (- ع-): عليه أن ينوي إمامة من يأتم به، رجلا كان أو امرأة.

و قال (- ح-): ينوي إمامة النساء، و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.

يدل على مذهبنا أن الأصل براءة الذمة، و كون هذه النية واجبة يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

و روي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فتوضأ و وقف يصلي، فقمت و توضأت، ثمَّ جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه. و معلوم من النبي صلى اللّه عليه و آله أنه ما كان نوى إمامته.

مسألة- 315-: إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته، و ان علم أنه تفوته الجماعة قطعها‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست