responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 198

و ان خرج لغير عذر فعلى قولين.

قال أبو سعيد: لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه، و منهم من قال على قولين:

أحدهما هذا، و الثاني تبطل صلاته، و نص (- ش-) بأن قال: كرهته و لم يبين أن عليه الإعادة.

مسألة- 308- (- «ج»-): يكره أن يؤم المسافر المقيم، و المقيم المسافر، و ليس بمفسد للصلاة، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يجوز للمسافر أن يقتدي بالعقيم، لأنه يلزمه [1] التمام إذا صلى خلفه و يكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.

مسألة- 309- (- «ج»-): سبعة لا يؤمون الناس على حال: المجذوم، و الا برص و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صحاب الفالج بالأصحاء. و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، و المجنون لا خلاف أنه لا يؤم و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.

مسألة- 310- (- «ج»-): يستحب [2] للمرأة أن تؤم بالنساء، فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل. و روي أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة، و بالأول قال (- ش-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و روي ذلك عن عائشة و أم سلمة.

و قال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، و حكى الطحاوي عن (- ح-) أنه جائز غير أنه مكروه.

مسألة- 311- (- «ج»-): لا ينبغي للإمام أن يكون موضعه أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، و أما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.

و قال (- ش-): في الإمام إذا أراد تعليم الصلاة له أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من وراء فيقتدي به و ان لم يكن بهم حاجة، فالمستحب أن يكونوا على مستو‌


[1] د: إلزاما.

[2] م: مستحب، ف: يستحل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست