نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 198
و ان خرج لغير عذر فعلى قولين.
قال أبو
سعيد: لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه، و منهم من قال على قولين:
أحدهما هذا،
و الثاني تبطل صلاته، و نص (- ش-) بأن قال: كرهته و لم يبين أن عليه الإعادة.
مسألة-
308- (- «ج»-): يكره أن يؤم المسافر المقيم، و المقيم المسافر، و ليس
بمفسد للصلاة، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يجوز للمسافر أن يقتدي بالعقيم، لأنه يلزمه [1] التمام إذا صلى خلفه و يكره
أن يصلي المقيم خلف المسافر.
مسألة-
309- (- «ج»-): سبعة لا يؤمون الناس على حال: المجذوم، و الا برص و
المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صحاب الفالج
بالأصحاء. و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، و المجنون لا خلاف أنه لا يؤم و
الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.
مسألة-
310- (- «ج»-): يستحب [2] للمرأة أن تؤم بالنساء، فيصلين جماعة في
الفرائض و النوافل. و روي أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة، و بالأول قال (-
ش-)، و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و روي ذلك عن عائشة و أم سلمة.
و قال
النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، و حكى الطحاوي عن (- ح-) أنه جائز غير أنه
مكروه.
مسألة-
311- (- «ج»-): لا ينبغي للإمام أن يكون موضعه أعلى من موضع المأموم إلا
بما لا يعتد به، و أما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.
و قال (-
ش-): في الإمام إذا أراد تعليم الصلاة له أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من
وراء فيقتدي به و ان لم يكن بهم حاجة، فالمستحب أن يكونوا على مستو
[1]
د: إلزاما.
[2] م:
مستحب، ف: يستحل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 198