نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 197
صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة-
303-: من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي
داخلها.
و للش فيه
قولان، أحدهما: و هو الأظهر عندهم مثل قولنا، و الأخر أنه يجوز.
مسألة-
304-: كون الماء بين الامام و المأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر
من حائط و ما أشبه ذلك، لان كون ذلك مانعا محتاج [1] الى دليل، و لا دليل عليه في
الشرع، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): الماء حائل، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-).
مسألة- 305-: لا يجوز أن
يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة،
[2] لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
و قال في
القديم: يصح. و في الجديد: لا يصح.
مسألة-
306-: إذا قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من
الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.
و قال (-
ش-): يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز.
مسألة-
307-: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوى مفارقته صحت
صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل، و لا
دليل عليه في الشرع.
و قال (-
ح-): تبطل صلاته على كل حال. و قال (- ش-): ان خرج لعذر لم يبطل،
[1]
م، ف: يحتاج.
[2] م، به
الصلاة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 197