responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 197

صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.

مسألة- 303-: من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.

و للش فيه قولان، أحدهما: و هو الأظهر عندهم مثل قولنا، و الأخر أنه يجوز.

مسألة- 304-: كون الماء بين الامام و المأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلك، لان كون ذلك مانعا محتاج [1] الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): الماء حائل، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-).

مسألة- 305-: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة، [2] لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.

و قال في القديم: يصح. و في الجديد: لا يصح.

مسألة- 306-: إذا قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.

و قال (- ش-): يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز.

مسألة- 307-: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع.

و قال (- ح-): تبطل صلاته على كل حال. و قال (- ش-): ان خرج لعذر لم يبطل،


[1] م، ف: يحتاج.

[2] م، به الصلاة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست