نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 190
أقرؤكم. و أما كراهة ما ذكرناه، فللأخبار التي رواها أصحابنا.
و قال (-
ش-) في هذه المسائل: انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي، و الطاهر خلف
المستحاضة على وجهين.
و قال (-
ح-) و أصحابه: لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي، و لا القائم بالمزمن [1]، و لا
المكتسي بالعريان، و لا الطاهرة [2] بالمستحاضة.
فأما القائم
بالقاعد، فقال محمد و أبو يوسف: يجوز استحسانا.
و أجمعوا
على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.
مسألة-
280- (- «ج»-): يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، و المتنفل أن يقتدي
بالمفترض مع اختلاف بينهما، و به قال الحسن، و طاوس، و عطاء، و (- ع-) و (- ش-)، و
(- د-) و (- ق-).
و قال قوم:
ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، و ربيعة، و (- ك-)، و
(- ح-)، و قالوا [3]: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، و لا يجوز أن يأتم المفترض
بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول اللّه
العشاء ثمَّ ينصرف الى موضعه في بني سلمة [4]، فيصليها بهم و هي له تطوع و لهم
مكتوبة.
مسألة-
281- (- «ج»-): إذا أحس الإمام بداخل، و قد قارب ركوعه أو هو راكع، يستحب
له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع.
و للش فيه
قولان، أحدهما: يكره، و به قال أهل العراق و المزني [5]،
[1]
م، ف: بالمومي.
[2] ح، ف:
الطاهر (و كذا قبلها).
[3] و قال:
في م.
[4] م: بنى
سلم.
[5] سقط من
د و ح: «و المزني».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 190