responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 190

أقرؤكم. و أما كراهة ما ذكرناه، فللأخبار التي رواها أصحابنا.

و قال (- ش-) في هذه المسائل: انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي، و الطاهر خلف المستحاضة على وجهين.

و قال (- ح-) و أصحابه: لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي، و لا القائم بالمزمن [1]، و لا المكتسي بالعريان، و لا الطاهرة [2] بالمستحاضة.

فأما القائم بالقاعد، فقال محمد و أبو يوسف: يجوز استحسانا.

و أجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.

مسألة- 280- (- «ج»-): يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، و المتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما، و به قال الحسن، و طاوس، و عطاء، و (- ع-) و (- ش-)، و (- د-) و (- ق-).

و قال قوم: ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، و ربيعة، و (- ك-)، و (- ح-)، و قالوا [3]: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، و لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول اللّه العشاء ثمَّ ينصرف الى موضعه في بني سلمة [4]، فيصليها بهم و هي له تطوع و لهم مكتوبة.

مسألة- 281- (- «ج»-): إذا أحس الإمام بداخل، و قد قارب ركوعه أو هو راكع، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع.

و للش فيه قولان، أحدهما: يكره، و به قال أهل العراق و المزني [5]،


[1] م، ف: بالمومي.

[2] ح، ف: الطاهر (و كذا قبلها).

[3] و قال: في م.

[4] م: بنى سلم.

[5] سقط من د و ح: «و المزني».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست