responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 191

و الثاني: لا يكره. و على ذلك أصحاب (- ش-).

مسألة- 282-: يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): هي مكروهة، و روي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه.

مسألة- 283- (- «ج»-): لا يجوز امامة ولد الزنا.

و قال (- ك-) و (- ش-): يكره ذلك. و قال (- ح-): لا بأس بها.

مسألة- 284-: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة و لا خنثى و به قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: يجوز ذلك.

مسألة- 285-: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل لأن كراهية [1] ذلك يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

و قال (- ش-): ذلك مكروه.

مسألة- 286- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة، و لا خلف الفاسق و ان وافق فيها.

و قال (- ش-): أكره امامة الفاسق و المظهر للبدع، فان صلى خلفه جاز.

و قال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ضروب:

ضرب لا نكفره و لا نفسقه مثل أصحاب أبي حنيفة و (- ك-) المختلفين في الفروع، فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم، و لكن ان كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان فيكره الايتمام به.

و ضرب نكفره مثل المعتزلة و غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم.

و ضرب نفسقه و لا نكفره، و هم الذين يسبون السلف و الخطابية، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا و شرب الخمر و غير ذلك، فالائتمام بهم مكروه، و لكنه يجوز، و بهذا قال جماعة من أهل العلم.


[1] د، ف، ح: كراهة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست