نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 191
و الثاني: لا يكره. و على ذلك أصحاب (- ش-).
مسألة-
282-: يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): هي مكروهة، و روي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه.
مسألة-
283- (- «ج»-): لا يجوز امامة ولد الزنا.
و قال (-
ك-) و (- ش-): يكره ذلك. و قال (- ح-): لا بأس بها.
مسألة-
284-: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة و لا خنثى و به قال جميع الفقهاء إلا
أبا ثور، فإنه قال: يجوز ذلك.
مسألة-
285-: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل لأن كراهية [1]
ذلك يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.
و قال (-
ش-): ذلك مكروه.
مسألة-
286- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة،
و لا خلف الفاسق و ان وافق فيها.
و قال (-
ش-): أكره امامة الفاسق و المظهر للبدع، فان صلى خلفه جاز.
و قال
أصحابه: المختلفون في المذاهب على ضروب:
ضرب لا
نكفره و لا نفسقه مثل أصحاب أبي حنيفة و (- ك-) المختلفين في الفروع، فهؤلاء لا
يكره الايتمام بهم، و لكن ان كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان فيكره
الايتمام به.
و ضرب نكفره
مثل المعتزلة و غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم.
و ضرب نفسقه
و لا نكفره، و هم الذين يسبون السلف و الخطابية، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا و
شرب الخمر و غير ذلك، فالائتمام بهم مكروه، و لكنه يجوز، و بهذا قال جماعة من أهل
العلم.
[1]
د، ف، ح: كراهة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 191