responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 189

وحده بخمس و عشرين جزءا. و ابن مسعود ببضع و عشرين درجة.

لأنه عليه السّلام فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفرد [1]، و التفاضل انما يصح في المشتركين في الشي‌ء، فلو كانت صلاة الفرد غير مجزية [2] لما وقعت المفاضلة فيها.

مسألة- 277- (- «ج»-): إذا صلى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، و هو مذهب (- ش-) الا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له امام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن امام راتب، أو يكون مسجد على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة.

و قد روى أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة، و جاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى، غير أنهم لا يؤذنون و لا يقيمون، و يجتزون بالأذان الأول.

مسألة- 278- (- «ج»-): لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل أجزأه، غير أنهم يصلون من قيام، و به قال (- ح-) و أصحابه.

و قال (- د-): إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، و لا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم يصح صلاتهم.

مسألة- 279-: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي، و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، و يكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم. و ليس يفسد ذلك الصلاة و لا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي. و يجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة.

و يدل على جواز ما اخترناه من ذلك ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة و عمومها. فأما صلاة القارئ خلف الأمي، فإنما منعنا من ذلك لقوله عليه السّلام يؤمكم‌


[1] م، ف: الفذ (و كذا بعده).

[2] م، مجيزة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست