نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 182
بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان.
و روت عائشة
قالت: ما كان رسول اللّه في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين.
فأما روايات
أصحابنا، فأكثر من أن تحصى، من ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الموتى [1]،
و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس، و
بعد العصر الى الليل.
و روي جميل
قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس،
قال: نعم، و بعد العصر الى الليل، فهو من سر [2] آل محمد المخزون.
مسألة-
260-: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر، و به قال (- ك-) و (- ش-) في
القديم. و قال في الجديد: الوتر أفضل، و أبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده
الوتر واجب.
مسألة-
261- (- «ج»-): النوافل المرتبة في اليوم و الليلة إذا فاتت أوقاتها
استحب قضاؤها، و به قال (- ش-) في القديم، و هو أصح قوليه عند أصحابه و اختيار
المزني، و القول الأخر لا يقضي.
و قال (-
ح-): لا يقضي الا ركعتي الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما و ان تركهما مع
الفرض قضاهما مع الفرض، و قال محمد: يقضيان على كل حال.
مسألة-
262- (- «ج»-): النوافل في اليوم و الليلة التابعة للفرائض أربع و ثلاثون
[1]
م: الميت.
[2] ح، د:
السؤال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 182