responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 182

بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان.

و روت عائشة قالت: ما كان رسول اللّه في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين.

فأما روايات أصحابنا، فأكثر من أن تحصى، من ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الموتى [1]، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر الى الليل.

و روي جميل قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس، قال: نعم، و بعد العصر الى الليل، فهو من سر [2] آل محمد المخزون.

مسألة- 260-: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر، و به قال (- ك-) و (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: الوتر أفضل، و أبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده الوتر واجب.

مسألة- 261- (- «ج»-): النوافل المرتبة في اليوم و الليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها، و به قال (- ش-) في القديم، و هو أصح قوليه عند أصحابه و اختيار المزني، و القول الأخر لا يقضي.

و قال (- ح-): لا يقضي الا ركعتي الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما و ان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض، و قال محمد: يقضيان على كل حال.

مسألة- 262- (- «ج»-): النوافل في اليوم و الليلة التابعة للفرائض أربع و ثلاثون‌


[1] م: الميت.

[2] ح، د: السؤال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست