responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 181

لأجل الفعل، و ثلاثة لأجل الوقت. فما كره لأجل الفعل: بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر الى غروبها. و ما كره لأجل الوقت: عند طلوع الشمس، و عند قيامها، و عند غروبها.

و الأول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة، أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف أو جنازة، فإنه لا بأس به و لا يكره [1].

و أما ما نهي فيه لأجل الوقت، فالأيام و البلاد و الصلوات فيه سواء الا يوم الجمعة، فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل، و وافقنا (- ش-) في جميع ذلك، و استثني من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، و من الصلاة ما لها سبب، و في أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك.

و قال (- ح-): الازمان و الصلوات و البلدان عامة، فلا يجوز شي‌ء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ بها. و ان كان مع الغروب، و لا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه و صلاة الجنازة و سجود التلاوة.

و أما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل، فله أن يصلي فيهما الفوائت و الجنائز و سجود التلاوة، و لا يصلي ركعتي الطواف و لا صلاة مندوبة.

و أجمع أصحابنا على جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات، و منهم من يزيد على ذلك و يجوز الصلاة التي لها سبب فيها.

و روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول اللّه لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: اني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، و أنه قدم علي وفد‌


[1] سقط من د: «و لا يكره».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست