نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 183
ركعة: ثمان قبل الظهر، و ثمان بعده قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و
ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، و ثمان صلاة الليل، و ثلاث الشفع و الوتر، و
ركعتا الفجر. و يفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.
و للش فيه
وجهان، أحدهما: إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، و أربع مع الظهر، قبلها ركعتان، و
بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان و الوتر ركعة.
و منهم من
قال: ثلاث عشرة ركعة هذه و زاد ركعتين، فقال: أربع قبل فريضة الظهر، قال أبو حامد
نص في الأم على القولين كالوجهين، و من الناس من قال:
سبع عشرة
ركعة، و زاد أربعا قبل العصر.
و قال (-
ر-)، و ابن المبارك و (- ق-): يصلي قبل الظهر أربعا و بعده ركعتين.
و قال (-
ح-): ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روايتان إحداهما أربع، و روى
الحسن عنه ركعتان، و ركعتان بعد المغرب. و أما العشاء الآخرة، فأربع قبلها ان أحب
و أربع بعدها، و كل أربع ذكره فهي [1] بتسليمة واحدة.
و يدل على
مذهبنا مضافا- الى إجماع الفرقة- ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام
قال قلت له: كم الصلاة من ركعة [2] فقال: احدى و خمسون ركعة، النافلة أربع و
ثلاثون ركعة.
و روى
الفضيل بن يسار، و الفضل بن عبد الملك، و بكير بن أعين، قالوا:
سمعنا أبا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يصلي من التطوع
مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة.
مسألة-
263- (- «ج»-): ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة
[1]
د، د: فهو.
[2] م: من
الركعة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 183