responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 183

ركعة: ثمان قبل الظهر، و ثمان بعده قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، و ثمان صلاة الليل، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتا الفجر. و يفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.

و للش فيه وجهان، أحدهما: إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، و أربع مع الظهر، قبلها ركعتان، و بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان و الوتر ركعة.

و منهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه و زاد ركعتين، فقال: أربع قبل فريضة الظهر، قال أبو حامد نص في الأم على القولين كالوجهين، و من الناس من قال:

سبع عشرة ركعة، و زاد أربعا قبل العصر.

و قال (- ر-)، و ابن المبارك و (- ق-): يصلي قبل الظهر أربعا و بعده ركعتين.

و قال (- ح-): ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روايتان إحداهما أربع، و روى الحسن عنه ركعتان، و ركعتان بعد المغرب. و أما العشاء الآخرة، فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و كل أربع ذكره فهي [1] بتسليمة واحدة.

و يدل على مذهبنا مضافا- الى إجماع الفرقة- ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال قلت له: كم الصلاة من ركعة [2] فقال: احدى و خمسون ركعة، النافلة أربع و ثلاثون ركعة.

و روى الفضيل بن يسار، و الفضل بن عبد الملك، و بكير بن أعين، قالوا:

سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة.

مسألة- 263- (- «ج»-): ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة‌


[1] د، د: فهو.

[2] م: من الركعة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست