responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 180

للحائض الممر في المساجد.

و اختلف أصحابه على وجهين، و قال أبو العباس و أبو إسحاق: ينظر فيه، فان كانت آمنة من تلويث المسجد، و هو أن تكون استوثقت من نفسها، فحكمها حكم الجنب. و ان لم تأمن كره لها العبور في المساجد، و منهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال.

مسألة- 256-: لا يجوز للمشركين دخول «المساجد كلها و لا- (- خ ل-)» المسجد الحرام و لا شيئا من المساجد، لا بالاذن و لا بغير الاذن، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الامام و لا بغير اذنه، و ما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالاذن.

و قال (- ح-): يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن.

يدل على مذهبنا قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [1] فحكم عليهم بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد.

مسألة- 257-: تكره الصلاة في أعطان الإبل، و لا تكره في مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي أنه مأوى الشيطان.

و قال (- ش-): ان كانا نجسين بأرواثهما، فالصلاة فيهما باطلة، و ان كانا طاهرين فالصلاة جائزة، غير أنه تكره في أعطان الإبل، و لا تكره في مراح الغنم.

مسألة- 258- (- «ج»-): إذا مات شاة و في ضرعها لبن لا ينجس اللبن، و يجوز أن يحلب و يشرب، و به قال أبو حنيفة. و قال (- ش-): ينجس و لا يجوز شربه.

(مسائل النوافل من الصلاة)

مسألة- 259- (- «ج»-): الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة: وقتان تكره‌


[1] التوبة، 28.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست