نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 180
للحائض الممر في المساجد.
و اختلف
أصحابه على وجهين، و قال أبو العباس و أبو إسحاق: ينظر فيه، فان كانت آمنة من
تلويث المسجد، و هو أن تكون استوثقت من نفسها، فحكمها حكم الجنب. و ان لم تأمن كره
لها العبور في المساجد، و منهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال.
مسألة-
256-: لا يجوز للمشركين دخول «المساجد كلها و لا- (- خ ل-)» المسجد الحرام
و لا شيئا من المساجد، لا بالاذن و لا بغير الاذن، و به قال (- ك-).
و قال (-
ش-): لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الامام و لا بغير اذنه، و
ما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالاذن.
و قال (-
ح-): يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن.
يدل على
مذهبنا قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[1] فحكم عليهم
بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد.
مسألة-
257-: تكره الصلاة في أعطان الإبل، و لا تكره في مراح الغنم لا لان روث
الإبل نجس، بل لما روي أنه مأوى الشيطان.
و قال (-
ش-): ان كانا نجسين بأرواثهما، فالصلاة فيهما باطلة، و ان كانا طاهرين فالصلاة
جائزة، غير أنه تكره في أعطان الإبل، و لا تكره في مراح الغنم.
مسألة-
258- (- «ج»-): إذا مات شاة و في ضرعها لبن لا ينجس اللبن، و يجوز أن
يحلب و يشرب، و به قال أبو حنيفة. و قال (- ش-): ينجس و لا يجوز شربه.
(مسائل النوافل من الصلاة)
مسألة-
259- (- «ج»-): الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة: وقتان تكره