نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 179
لما قلناه في المسألة الاولى، و خالف الفقهاء كلهم في ذلك.
مسألة-
252-: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، و لا في وبره و لا شعره،
ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، و ما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ [1]،
و لا تجوز الصلاة، و قد بينا فيما مضى، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و
السمور و السنجاب، و الأحوط ما قلناه.
و خالف باقي
الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا ذكي و دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، الا الكلب
و الخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ، فقد ذكرنا
الخلاف فيه.
مسألة-
253- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
254- (- «ج»-): لا يجوز للجنب المقام في المسجد و لا اللبث فيه بحال، و
ان أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق، أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك،
فان كان لغير غرض كره ذلك، و به قال (- ش-)، و في التابعين سعيد ابن المسيب، و
الحسن البصري، و عطاء، و (- ك-).
و قال (-
ح-): لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض و لا غيره الا في موضع الضرورة، و هذا [2]
إذا نام في المسجد ثمَّ احتلم فيه، فإنه يخرج منه.
و قال (-
ر-) مثل ذلك، الا أنه قال: إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه و خرج متيمما. و قال
(- د-) و (- ق-): إذا توضأ الجنب، فهو كالمحدث يقيم فيه و يبيت كيف شاء و به قال زيد
بن أسلم.
مسألة-
255- (- «ج»-): يكره للحائض العبور في المساجد. و قال (- ش-): أكره
[1]
سقط من ح «بالدباغ».
[2] ح، د:
و هو.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 179