responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 178

أحد من الفقهاء.

مسألة- 246- (- «ج»-): يكره [1] التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. و أما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. و لم يكره الحديد أحد من الفقهاء.

مسألة- 247- (- «ج»-): يكره أن يصلي و في قبلته نار، أو سلاح مجرد و فيها صورة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

مسألة- 248- (- «ج»-): يكره للرجل أن يصلي [2] و عليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود و لا يجوز غيره، و يكشف فاه لقراءة القرآن و قد مضى الخلاف في موضع السجود، و لم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

مسألة- 249- (- «ج»-): يكره أن يصلي مشدود الوسط، و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

مسألة- 250- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار [3]، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و أجاز الفقهاء كلهم ذلك، و لم يستحبوا [4] اعادته، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك، مثل أبي علي [5]، و أبي هاشم، و كثير من أصحابهما.

مسألة- 251-: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح و لا تصح الصلاة به،


[1] ليس في م هذه المسألة.

[2] ليس في ح «أن يصلى».

[3] م، بالاختيار.

[4] م، د، ف: لم يوجبوا.

[5] م، ف: بإضافة «الجبائي».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست