نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 178
أحد من الفقهاء.
مسألة-
246- (- «ج»-): يكره [1] التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. و أما
التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. و لم يكره الحديد أحد من الفقهاء.
مسألة-
247- (- «ج»-): يكره أن يصلي و في قبلته نار، أو سلاح مجرد و فيها صورة،
و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة-
248- (- «ج»-): يكره للرجل أن يصلي [2] و عليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من
جبهته موضع السجود و لا يجوز غيره، و يكشف فاه لقراءة القرآن و قد مضى الخلاف في
موضع السجود، و لم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
مسألة-
249- (- «ج»-): يكره أن يصلي مشدود الوسط، و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة-
250- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و لا في الثوب المغصوب
مع الاختيار [3]، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
و أجاز
الفقهاء كلهم ذلك، و لم يستحبوا [4] اعادته، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. و وافقنا
كثير من المتكلمين في ذلك، مثل أبي علي [5]، و أبي هاشم، و كثير من أصحابهما.
مسألة-
251-: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح و لا تصح الصلاة به،
[1]
ليس في م هذه المسألة.
[2] ليس في
ح «أن يصلى».
[3] م،
بالاختيار.
[4] م، د،
ف: لم يوجبوا.
[5] م، ف:
بإضافة «الجبائي».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 178