نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 177
أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة،
لأنه لا دليل عليه.
و به قال
ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-)، غير أنه قاس [1] على حيوان طاهر في جوفه نجاسة، و
غلطه أصحابه و الزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر. و قال جميع
الفقهاء: ان ذلك يبطل صلاته. و ان قلنا تبطل صلاته بدليل [2] الاحتياط كان قويا.
مسألة-
242- (- «ج»-): من صلى في حرير محض [3] من الرجال من غير ضرورة، كانت
صلاته باطلة، و وجب عليه اعادتها. و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه و
الصلاة فيه محرم.
مسألة-
243- (- «ج»-): إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم و كان سداه أو لحمته
قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.
و قال (-
ش-): لا يزول التحريم إلا إذا تساويا، أو يكون القطن أكثر.
مسألة-
244- (- «ج»-): يكره الصلاة في الثياب السود، و خالف جميع الفقهاء في
ذلك.
و يدل على
ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- قول أبي عبد اللّه [4] عليه السّلام يكره السواد إلا
في ثلاثة: الخف، و العمامة، و الكساء. و سئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء، فقال:
لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار.
مسألة-
245- (- «ج»-): يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك
[1]
م، د، ف: قاسه.
[2] م، د،
ف: لدليل.
[3] ح:
محرم.
[4] م: أبي
عبد اللّه الصادق عليه السّلام.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 177