responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 177

أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، لأنه لا دليل عليه.

و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-)، غير أنه قاس [1] على حيوان طاهر في جوفه نجاسة، و غلطه أصحابه و الزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر. و قال جميع الفقهاء: ان ذلك يبطل صلاته. و ان قلنا تبطل صلاته بدليل [2] الاحتياط كان قويا.

مسألة- 242- (- «ج»-): من صلى في حرير محض [3] من الرجال من غير ضرورة، كانت صلاته باطلة، و وجب عليه اعادتها. و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه و الصلاة فيه محرم.

مسألة- 243- (- «ج»-): إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم و كان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.

و قال (- ش-): لا يزول التحريم إلا إذا تساويا، أو يكون القطن أكثر.

مسألة- 244- (- «ج»-): يكره الصلاة في الثياب السود، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و يدل على ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- قول أبي عبد اللّه [4] عليه السّلام يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، و العمامة، و الكساء. و سئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار.

مسألة- 245- (- «ج»-): يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك‌


[1] م، د، ف: قاسه.

[2] م، د، ف: لدليل.

[3] ح: محرم.

[4] م: أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست