نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 161
و قال أصحاب (- ك-): كل موضع، قال (- ك-): يعيد في الوقت يريد
استحبابا، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب، و انما هو استحباب.
و عن أبي
حنيفة روايتان في قدر العورة: إحداهما مثل قول (- ش-) إلا في الركبة، فخالفه فيها،
و الثانية عورة الرجل، كما قال (- ش-)، و المرأة كلها عورة إلا الوجه و الكفين و
ظهور القدمين.
قال (- ح-):
فان انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة و مخففة، فالمغلظة نفس
القبل و الدبر و المخففة ما عداهما، فان انكشف شيء من المغلظة قدر الدرهم، فما
دونه أجزأته الصلاة، و ان كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته.
و ان انكشف
من المخففة شيء من العضو الواحد، كالفخذ من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من
المرأة، نظر فان كان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة، و ان كان أقل من ذلك أجزأت،
و به قال محمد.
و قال أبو
يوسف: ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه، و ان كان
دون ذلك أجزأه.
و قال (-
د-) و أبو بكر بن [1] عبد الرحمن بن الحارث [2] بن هشام: المرأة كلها عورة، فيجب
عليها أن تستر جميع البدن في الصلاة.
و قال داود:
العورة نفس السوءتين، و ما عداهما فليس بعورة.
مسألة-
206- (- «ج»-): يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن
البصري: ان كانت متزوجة و قد رآها زوجها و هي معه، فعليها
[1]
ح: بحذف «ابن».
[2] ح، ف:
الحرث.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 161