نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 162
أن تغطي رأسها.
مسألة-
207-: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها،
لأنه دليل عليه في الشرع.
و قال (-
ش-): ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها، و ان كان بالبعد و هناك من يناولها ناولها
و تمت صلاتها، و ان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها، و عند (- ح-) تبطل صلاتها.
مسألة-
208-: عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس، و به قال بعض أصحاب (- ش-)، و
الذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة و الركبة مثل الرجل، و
لا يجب ما زاد على ذلك.
و انما قلنا
ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة
كلها عورة.
مسألة-
209- (- «ج»-): أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، و به
قال (- ش-).
و قال (-
ك-) و (- د-): أم الولد كالحرة.
مسألة-
210- (- «ج»-): العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا،
السوءتان، و ما بين السرة و الركبة مستحب لا فرق بينهما.
و قال (-
ش-): هو ما بين السرة و الركبة.
و قال (-
ح-): الركبة من العورة و ليست السرة منها.
مسألة-
211- (- «ج»-): إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه و يصلي عريانا و لا
اعادة عليه، و به قال (- ش-)، و من أصحابه من قال يصلي فيه و يعيد.
و قال (-
ح-): ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه و بين أن يصلي عريانا، و
ان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 162