نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 160
و قال (- ش-): ان ترك مرة واحدة، فلا يقتل و لم يذكر التعزير، و ان
ترك ثانية قال أبو إسحاق: إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل و قال أبو سعيد
الإصطخري:
لا يجب عليه
القتل حتى يضيق [1] وقت الرابعة، و به قال (- ك-).
و قال قوم:
انه لا يجب قتله بتركها، ذهب اليه (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه و تابعهم المزني على
هذا، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، و منهم من قال: يحبس حتى
يفعلها.
و قال (-
د-)، و (- ق-): يكفر بتركها، كما يكفر بترك اعتقادها، رووا ذلك عن علي عليه
السّلام و عمر.
(مسائل ستر العورة)
مسألة-
205- (- «ج»-): لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، و أقل ما
تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما و تجلل [2] بالآخر. فأما الرجل، فالذي يجب عليه ستر
العورتين و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، و أن يطرح على كتفه [3] شيئا.
و قال (-
ش-): يجب على المصلي ستر عورته و عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة و المرأة
كلها عورة إلا الوجه و الكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي، قليلا كان أو
كثيرا، عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، و به قال (- ع-).
و قال (-
ك-): إذا صلت الحرة بغير خمار، أعادت في الوقت.
[1]
ح: حتى يصير.
[2] جلله:
غطاه و منه «جلل المطر الأرض» إذا عمها و طبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب و في
الخلاف: تتقنع- و تتجلل.
[3] م:
كتفيه. د: كفيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 160