responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 160

و قال (- ش-): ان ترك مرة واحدة، فلا يقتل و لم يذكر التعزير، و ان ترك ثانية قال أبو إسحاق: إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل و قال أبو سعيد الإصطخري:

لا يجب عليه القتل حتى يضيق [1] وقت الرابعة، و به قال (- ك-).

و قال قوم: انه لا يجب قتله بتركها، ذهب اليه (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه و تابعهم المزني على هذا، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، و منهم من قال: يحبس حتى يفعلها.

و قال (- د-)، و (- ق-): يكفر بتركها، كما يكفر بترك اعتقادها، رووا ذلك عن علي عليه السّلام و عمر.

(مسائل ستر العورة)

مسألة- 205- (- «ج»-): لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، و أقل ما تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما و تجلل [2] بالآخر. فأما الرجل، فالذي يجب عليه ستر العورتين و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، و أن يطرح على كتفه [3] شيئا.

و قال (- ش-): يجب على المصلي ستر عورته و عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة و المرأة كلها عورة إلا الوجه و الكفين، فان انكشف شي‌ء من عورة المصلي، قليلا كان أو كثيرا، عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، و به قال (- ع-).

و قال (- ك-): إذا صلت الحرة بغير خمار، أعادت في الوقت.


[1] ح: حتى يصير.

[2] جلله: غطاه و منه «جلل المطر الأرض» إذا عمها و طبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب و في الخلاف: تتقنع- و تتجلل.

[3] م: كتفيه. د: كفيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست