نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 159
قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، و كذلك ان
كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام،
وجب عليه قضاء ذلك أجمع.
و به قال (-
ش-) الا أنه قال في الزكاة: لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول [1]:
ان ملكه زال
بالردة و حال عليه الحول في حال الردة.
و قال (-
ك-) و (- ح-): لا يقضي من ذلك شيئا، و لا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته،
قال: و ان كان قد حج حجة الإسلام، سقطت عنه و لم تجزه، و عليه الحج متى وجد الزاد
و الرحلة.
فعندنا يقضي
عبادته [2] كلها الا الحج، و كذلك عند (- ش-)، و عندهما لا يقضي شيئا منها و عليه
قضاء الحج، و ظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين، فاذا حقق انكشف أنه لا
مناقضة من واحد منهما.
حكم تارك الصلاة
مسألة-
204- (- «ج»-): تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها [3] حتى
يخرج وقتها، يعزر و يؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك و ترك صلاة أخرى فعل به مثل
ذلك، و ان ترك ثالثا [4] وجب عليه القتل.
و انما قلنا
ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه [5] من أنه ما بين الإسلام و بين الكفر الا ترك
الصلاة، و ان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة، و روي عنهم عليهم
السّلام [6] أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
[1]
م، د: على القول الذي يقول.
[2] م، د،:
يقضى العبادات.
[3] م، د:
بوجوبه.
[4] م، ف:
ثالثة.
[5] م:
عاما رووه.
[6] ح: عنه
عليه السّلام انه قال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 159