responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 159

قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، و كذلك ان كان قد فاته شي‌ء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام، وجب عليه قضاء ذلك أجمع.

و به قال (- ش-) الا أنه قال في الزكاة: لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول [1]:

ان ملكه زال بالردة و حال عليه الحول في حال الردة.

و قال (- ك-) و (- ح-): لا يقضي من ذلك شيئا، و لا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته، قال: و ان كان قد حج حجة الإسلام، سقطت عنه و لم تجزه، و عليه الحج متى وجد الزاد و الرحلة.

فعندنا يقضي عبادته [2] كلها الا الحج، و كذلك عند (- ش-)، و عندهما لا يقضي شيئا منها و عليه قضاء الحج، و ظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين، فاذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.

حكم تارك الصلاة

مسألة- 204- (- «ج»-): تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها [3] حتى يخرج وقتها، يعزر و يؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك و ترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، و ان ترك ثالثا [4] وجب عليه القتل.

و انما قلنا ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه [5] من أنه ما بين الإسلام و بين الكفر الا ترك الصلاة، و ان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة، و روي عنهم عليهم السّلام [6] أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.


[1] م، د: على القول الذي يقول.

[2] م، د،: يقضى العبادات.

[3] م، د: بوجوبه.

[4] م، ف: ثالثة.

[5] م: عاما رووه.

[6] ح: عنه عليه السّلام انه قال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست