نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 158
فان كان خمسا، فعنه روايتان، و ان كان أربعا نظر فيه، فان كان الوقت
ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت، فإنه عليه [1] أن يأتي بصلاة الوقت و يقضى ما
فاته، و ان كان الوقت واسعا نظر [2].
فان ذكرها
في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة
قضى الفائتة و أجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت و أن لا يدخل
في التكرار، هذه جملة الخلاف.
مسألة-
202-: من فاتته صلاة من صلاة الليل و أراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا
كان وقت القضاء أو نهارا، و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاءها أسر فيها
بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، اماما كان أو منفردا.
و حكي أبو
ثور عن (- ش-) أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة، فذكرها بعد طلوع الشمس
قضاها و خافت بها، و به قال (- ع-).
و قال (-
ح-): ان قضاها اماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناء على أصله أن
المنفرد يخافت بصلاة الليل و الامام يجهر بها، فذهب الى أن القضاء كالأداء.
و قال (-
ش-): ان ذكرها ليلا جهر.
و قال (- ع-)
[3]: ان شاء جهر و ان شاء خافت، قال: و ان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا، أسر فيها و
لا يجهر.
مسألة-
203- (- «ج»-): المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من
العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، فان كان قد حج حجة الإسلام
[1]
م، د: فعليه.
[2] م، د:
نظرت.
[3] م: و
قال ان شاء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 158