responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 158

فان كان خمسا، فعنه روايتان، و ان كان أربعا نظر فيه، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت، فإنه عليه [1] أن يأتي بصلاة الوقت و يقضى ما فاته، و ان كان الوقت واسعا نظر [2].

فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت و أن لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف.

مسألة- 202-: من فاتته صلاة من صلاة الليل و أراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا، و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاءها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، اماما كان أو منفردا.

و حكي أبو ثور عن (- ش-) أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها و خافت بها، و به قال (- ع-).

و قال (- ح-): ان قضاها اماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل و الامام يجهر بها، فذهب الى أن القضاء كالأداء.

و قال (- ش-): ان ذكرها ليلا جهر.

و قال (- ع-) [3]: ان شاء جهر و ان شاء خافت، قال: و ان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا، أسر فيها و لا يجهر.

مسألة- 203- (- «ج»-): المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، فان كان قد حج حجة الإسلام‌


[1] م، د: فعليه.

[2] م، د: نظرت.

[3] م: و قال ان شاء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست