responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 157

و قال (- ش-): إذا فاتته صلوات كثيرة و قد خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها، كثيرة كانت أو قليلة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا.

قال: و ان ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظر [1] فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا، و ان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب و يخرج عن الخلاف [2]، و به قال الحسن البصري، و شريح، و طاوس.

و قال قوم: ان الترتيب شرط على كل حال، كان الوقت ضيقا أو واسعا، ناسيا كان أو ذاكرا، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. و في الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة، و عليه صلاة ذهب إليه الزهري و النخعي و ربيعة.

و قال (- ك-) و الليث: ينظر فيه فان ذكرها و هو في أخرى أتمها [واجبا، ثمَّ قضى الفائتة، ثمَّ أعاد التي أتمها] [3] استحبابا و أتى بالفائتة، ثمَّ قضى التي أتمها، و ان ذكرها قبل الدخول في غيرها، فعليه أن يأتي بالفائتة، ثمَّ بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.

و قال (- د-): ان ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا، ثمَّ قضى الفائتة، ثمَّ أعاد التي أتمها واجبا، فأوجب الظهرين [4] في يوم، قال: و ان ذكرها قبل الدخول، فعليه أن يأتي بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها، و به قال الزهري، و النخعي، و ربيعة.

و قال (- ح-): إذا دخل الفوائت في التكرار، و هو أن تصير ستا سقط الترتيب،


[1] م، د نظرت.

[2] م: يخرج بها. د: و خرج.

[3] ح، د: سقط منهما.

[4] م، د: ظهرين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست