نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 157
و قال (- ش-): إذا فاتته صلوات كثيرة و قد خرجت أوقاتها سقط الترتيب
فيها، كثيرة كانت أو قليلة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا.
قال: و ان
ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظر [1] فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل
بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا، و ان كان الوقت واسعا قدم
الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب و يخرج عن الخلاف [2]، و به قال
الحسن البصري، و شريح، و طاوس.
و قال قوم:
ان الترتيب شرط على كل حال، كان الوقت ضيقا أو واسعا، ناسيا كان أو ذاكرا، قليلا
كان ما فاته أو كثيرا. و في الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة، و عليه صلاة ذهب إليه
الزهري و النخعي و ربيعة.
و قال (-
ك-) و الليث: ينظر فيه فان ذكرها و هو في أخرى أتمها [واجبا، ثمَّ قضى الفائتة،
ثمَّ أعاد التي أتمها] [3] استحبابا و أتى بالفائتة، ثمَّ قضى التي أتمها، و ان
ذكرها قبل الدخول في غيرها، فعليه أن يأتي بالفائتة، ثمَّ بصلاة الوقت، قالا: ما
لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.
و قال (-
د-): ان ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا، ثمَّ قضى الفائتة، ثمَّ أعاد التي أتمها
واجبا، فأوجب الظهرين [4] في يوم، قال: و ان ذكرها قبل الدخول، فعليه أن يأتي
بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها، و به قال الزهري، و النخعي، و ربيعة.
و قال (-
ح-): إذا دخل الفوائت في التكرار، و هو أن تصير ستا سقط الترتيب،
[1]
م، د نظرت.
[2] م:
يخرج بها. د: و خرج.
[3] ح، د:
سقط منهما.
[4] م، د:
ظهرين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 157