نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 156
مسألة- 199- (- «ج»-): إذا صلى المغرب
أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء:
يسجد سجدتي
السهو و قد مضت صلاته.
و قال (-
ع-): يضيف إليها خامسة، ثمَّ يسجد للسهو، و به قال قتادة.
مسألة-
200- (- «ج»-): إذا أدرك الإمام [1] آخر الصلاة صلى ما أدركه و تمم ما
فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك، و جميع الفقهاء.
و قال ابن
عمر و ابن الزبير و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثمَّ يسلم، قالوا:
لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.
من فاتته صلوات
مسألة-
201- (- «ج»-): من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها، فعليه أن يقضيها على
الترتيب الذي فاتته [2] الأول فالأول، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في [3]
التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها و لا مسألة.
و ان ذكرها
و قد دخل وقت صلاة أخرى [4] فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و هو أن
لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة،
ثمَّ بالفائتة. و ان دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى و
قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة، ثمَّ يصلي بعدها
الحاضرة.
و ان ذكر
أنه فاتته صلاة [5] في صغره و قد كبر قضاها، و لم يجب عليه إعادة شيء مما صلى بعد
تلك الصلاة.
[1]
د: مع الامام.
[2] ح:
فاته.
[3] ح: دخل
التكرار.
[4] ح:
بحذف (و قد دخل).
[5] ح:
فاته في صغره.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 156