responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 156

مسألة- 199- (- «ج»-): إذا صلى المغرب أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء:

يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته.

و قال (- ع-): يضيف إليها خامسة، ثمَّ يسجد للسهو، و به قال قتادة.

مسألة- 200- (- «ج»-): إذا أدرك الإمام [1] آخر الصلاة صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك، و جميع الفقهاء.

و قال ابن عمر و ابن الزبير و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثمَّ يسلم، قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.

من فاتته صلوات

مسألة- 201- (- «ج»-): من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته [2] الأول فالأول، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في [3] التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها و لا مسألة.

و ان ذكرها و قد دخل وقت صلاة أخرى [4] فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و هو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة، ثمَّ بالفائتة. و ان دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى و قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة.

و ان ذكر أنه فاتته صلاة [5] في صغره و قد كبر قضاها، و لم يجب عليه إعادة شي‌ء مما صلى بعد تلك الصلاة.


[1] د: مع الامام.

[2] ح: فاته.

[3] ح: دخل التكرار.

[4] ح: بحذف (و قد دخل).

[5] ح: فاته في صغره.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست